إليه لغرض الانبعاث كما أنّ من يعلم بإتيانه المأمور به أو بتركه المنهيّ عنه لا مجال للبعث أو الزجر بالنسبة إليه.
فذهب إلى أنّ التشريعات القانونيّة ليست تشريعات مستقلّة بالنسبة إلى كلّ مكلّف حتّى يكون بالنسبة إلى كلّ واحد بعثا لغرض الانبعاث بل تشريع واحد متوجّه إلى عنوان منطبق على المكلّفين وغرض هذا التشريع القانونيّ لا بدّ وأن يلحظ بالنسبة إليه لا إلى كلّ واحد مستقلّا وإلّا لزم عدم تكليف العصاة والكفّار بل والذي يأتي بمتعلّق الأمر أو يترك متعلّق النهي بإرادته بلا تأثير لتكليف المولى فيه وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به.
وأنت خبير بأنّ الغرض من التكليف هو إمكان الانبعاث وهو موجود مع العصيان لأنّ العاصي إذا اختار الخلاف بسوء الاختيار لا يوجب ذلك امتناع صدور الفعل عنه ذاتا ، والقول بأنّ الخطاب المذكور لا فائدة له غير سديد بعد كونه إتماما للحجّة.
وهكذا الإمكان يجتمع مع الوجوب الغيريّ فيجوز الخطاب حتّى بالنسبة إلى من يأتي أو يترك بنفسه لإمكان أن ينصرف عن ذلك فيمنعه عن الانصراف.
وعليه فلا مانع من شمول التشريعات القانونيّة بالنسبة إلى آحاد موضوعاتها كما هو مقتضى العناوين في موضوعات الأحكام فبعد إمكان شمولها وتحليلها عقلا على جميع المكلّفين لا فرق بينها وبين الأوامر والنواهي الشخصيّة فكما لا يجوز الخطاب الشخصيّ بالترك بالنسبة إلى المضطرّ فكذلك لا يجوز الخطاب الكلّيّ العامّ الشامل بالنسبة إلى المضطرّ وعليه فالأقوى هو سقوط الحكم أعني الحرمة عن الفعليّة وبقاء عقوبته لأنّ الاضطرار بسوء الاختيار ووجوب ذلك بالوجوب المقدميّ كما عرفت.
وأمّا القول الخامس وهو أن لا يكون حراما ولا واجبا مع جريان حكم