أحد الملاكين فلا مجال للرجوع إلى الاصول العمليّة فتدبّر جيّدا.
نعم على القول بالامتناع وتعلّق الخطاب بما يصدر عن الفاعل في الخارج لا علم بوجود الخطابين بعد افتراض أنّ تعلّقهما بالواحد الخارجيّ محال فلا تغفل.
التنبيه الرابع : في الحكم الوضعي
ثمّ إنّ مقتضى المختار من جواز الاجتماع وكفاية تعدّد الحيثيّة والملاك في صحّة العبادة وعدم دليل على اشتراط خلوّ جهة العبادة عن الجهة المبغوضيّة هو الحكم بصحّة الصلاة مطلقا ولو مع العلم والعمد فضلا عن الجهل والنسيان والاضطرار فالتفصيل بين العلم وغيره كما يظهر من كلمات الفقهاء في الفقه ، والأصول مبنيّ على الاحتياط أو تماميّة بعض الأدلّة الخاصّة وإلّا فمقتضى القاعدة هو الصحّة مطلقا.
والوجه في ذلك هو تعدّد الجهات والحيثيّات وعدم الاشتراط لما هو أزيد من إتيان شيء بجهة القربة وذلك واضح بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي.
بل يمكن ذلك على القول بالامتناع مع الاعتراف بتعدّد الملاك والحيثيّات ولو كان التركيب بينهما تركيبا اتّحاديّا لصدق العنوانين عليه فلا مانع من أن يأتي به بقصد العنوان المقرّب ولو لم يخل عن صدق العنوان المبعّد لعدم اشتراط خلوّ جهة العبادة عن العنوان المبعّد مع فرض تعدّد الحيثيّات والملاكات وحصول التقرّب بالعنوان المقرّب ، ولذا قال سيّدنا الإمام المجاهد : على فرض تصوير الملاك في الطرفين يمكن أن يقال بصحّتها حينئذ مع العلم والعمد أيضا لعين ما ذكر وإمكان التقرّب بها مع تماميّة الملاك فعدم الأمر هاهنا كعدم الأمر في باب الضدّين المتزاحمين (١).
لا يقال : لازم ذلك هو كون الموجود الخارجيّ محبوبا ومبغوضا وهو محال.
لأنّا نقول كما أفاد سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره لا محذور فيه لأنّ المحبوبيّة
__________________
(١) مناهج الوصول : ج ٢ ص ١٢٤.