أيضا المفسدة ويمكن دفعه بأنّ الواجب لا بدّ وأن يكون في فعله مصلحة ولا يلزم أن يكون في تركه مفسدة.
فالأولى في الجواب أن يقال أنّ الأولوية مطلقا ممنوعة لإمكان العكس أحيانا.
هذا مضافا إلى أنّه لا دوران فيما إذا كانت المندوحة وأمكن استيفاء الغرضين.
ومنها : أنّ الاستقراء يشهد على تقديم جانب النهي على الأمر.
وفيه أوّلا أنّه استقراء غير تام.
وثانيا : أنّه لا دليل على اعتبار الاستقراء.
فالحاصل أنّ دعوى تقدّم النهي على الأمر مطلقا ممنوعة بل يمكن تقديم الأمر عليه فيما إذا كانت مراعاة المصلحة أولى فاللّازم حينئذ هو مراعاة الأولى وهو يختلف بحسب الموارد.
التنبيه السادس : أنّ تعدّد الإضافات كتعدّد العنوانات من جهة كونها من باب التزاحم لا التعارض فكما أنّ تعدّد العنوان يكفي في جواز الاجتماع فكذلك تعدّد الاضافات يوجب جواز الاجتماع لاقتضاء الاضافات المختلفة اختلافها في المصلحة والمفسدة كما يقتضي اختلاف العناوين ذلك وعليه فلا مجال للتفكيك بين تعدّد الاضافات كاكرام العلماء واكرام الفساق وتعدّد العنوانات مثل عنوان الصلاة والغصب وممّا ذكر يظهر أنّ مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق يكون من باب التزاحم واجتماع الأمر والنهي كما أنّ صلّ ولا تغصب يكون كذلك.
نعم لو لم يكن لأحد الاضافات ملاك كان ذلك من باب التعارض لا التزاحم كما مرّ تفصيل ذلك ، فراجع.