النهي على الأمر في مورد الاجتماع جمعا بين الغرضين مع إمكانه.
ومع عدم وجود المندوحة يلزم القول بتقديم الأقوى ملاكا إن كان وإلّا فالتخيير بل الأمر كذلك بناء على الامتناع والاعتراف بتعدّد الحيثيّات وعدم وجود المندوحة.
وأمّا بناء على الامتناع وعدم الاعتراف بتعدّد الحيثيّات فقد ذكروا لترجيح النهي وجوها :
منها : أنّ النهي أقوى دلالة من دليل الوجوب لأنّ دلالة النهي على سريان الحرمة إلى الأفراد ناشئة من الوضع بخلاف دلالة صيغة الأمر على السريان فإنّها مستندة إلى الاطلاق بمعونة مقدّمات الحكمة.
ومن المعلوم أنّ الظهور الاطلاقي ينتفي بوجود الظهور الوضعيّ لأنّ الظهور الاطلاقي متقوّم بعدم البيان والظهور الوضعيّ يصلح لأن يكون بيانا وهذا هو الوجه في تقديم النهي على الأمر.
اورد عليه بأنّ التقوّم المذكور واضح فيما إذا كان الظهور الوضعيّ مقارنا فإنّه يمنع عن انعقاد الظهور وإلّا فالظّهور الإطلاقي منعقد ويقع التعارض حينئذ بين الظهور الوضعي والإطلاقي فاللّازم هو مراعاة الأقوى وربما يكون الإطلاقي أقوى من الوضعيّ كما قرّر في محلّه.
هذا مضافا إلى أنّ التزاحم بين الأمر والنهي لا يختصّ بصورة تزاحم الإطلاقي مع الوضعي بل يعمّ ما إذا تزاحم الوضعي مع الوضعي مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق.
مع أنّ الاستغراق في كليهما وضعيّ.
ومنها : أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.
ربّما يقال في الجواب أنّ الأمر دائر بين المفسدة والمفسدة فإنّ في ترك الواجب