حاضر لدى النفس بالذّات وهو الصورة الحاصلة فيها ولذا قد تنسب المحبوبيّة إلى ما ليس موجودا في الخارج مع أنّه ممتنع لو كان مناط الانتساب هو قيام صفة خارجيّة بالموضوع الخارجي.
فإذا كان الأمر كذلك يمكن أن يتعلّق الحبّ بعنوان والبغض بآخر فيكون الموجود الخارجي محبوبا ومبغوضا من جهة كون العنوانين موجودين بوجود واحد.
وعلى ما ذكرنا أمكن القول بصحّة العبادة مطلقا ولو مع العلم والعمد فضلا عن الجهل والنسيان والاضطرار والتفصيل بين العلم وغيره مبنىّ على الاحتياط أو تماميّة الأدلّة الخاصّة المذكورة في الفقه وأمّا إذا قلنا بعدم الوجه للزوم الاحتياط لأنّ الأدلّة الخاصّة ضعيفة والاجماع المدّعى في المقام محتمل المدرك فمقتضى القاعدة هو الصحّة مطلقا.
ولو سلّمنا عدم تماميّة ما ذكرناه من صحّة العبادة بمقتضى القاعدة فالعبادة في صورة العلم والعمد باطلة وفي صورة النسيان والاضطرار صحيحة لقيام الدليل الخاص على رفع شرطيّة الاباحة بسبب النسيان أو الاضطرار.
وأمّا الصحّة عند الجهل بالموضوع أو الحكم فهي غير واضحة بعد كون الدليل يفيد الحكم الظاهري إذ مع كشف الخلاف لا مجال للدليل بعد حصول العلم.
والقاعدة على المفروض غير تامّة اللهمّ إلّا أن يدّعى الاجماع في المقام وهو لا يخلو عن التأمّل.
والّذي يسهل الخطب هو ما عرفت من أنّ القاعدة تامّة ومقتضاها هو الصحّة على كل حال وبقيّة الكلام في محلّه.
التنبيه الخامس : في الوجوه المذكورة لترجيح جانب النهي بناء على الامتناع وعدم تعدّد الحيثيّات.
وقد ذكرنا أنّ على القول بجواز الاجتماع ووجود المندوحة يلزم القول بتقديم