ولا دليل على رفع الملاك بعد ثبوته بالاطلاق الذاتي.
وحكم العقل بتقديم النهي أو الأمر على تقدير الامتناع أو على فرض عدم وجود المندوحة والقول بالاجتماع لا يدلّ على سلب الملاك لأنّ التقييد عقلي وليس بشرعي.
وعليه فمع دلالة كلّ خطاب على وجود الملاك في الطرفين يندرج المورد في المتزاحمين ويحكم عليه بالتخيير لو لم يكن دليل على ترجيح أحد الملاكين ولا مورد للمرجوع إلى الاصول العمليّة كما لا يخفى.
نعم على القول بالامتناع وتعلّق الخطاب بما يصدر عن الفاعل في الخارج لا علم بوجود الخطابين بعد افتراض استحالة تعلّقهما بالواحد الخارجي.
فحينئذ أمكن الرجوع إلى البراءة الشرعيّة بالنسبة إلى خصوص الوجوب أو الحرمة ويكون الحكم هو الاباحة بالنسبة إلى الفعل والترك فتدبّر جيّدا.
التنبيه الرابع :
في مقتضى القواعد من جهة الحكم الوضعي وقد عرفت ممّا تقدّم أنّ مقتضى المختار من جواز الاجتماع وكفاية تعدّد الحيثيّة والملاك في صحّة العبادة وعدم وجود دليل على اشتراط خلوّ جهة العبادة عن جهة المبغوضيّة هو الحكم بصحّة العبادة ولو مع العلم والعمد فضلا عن الجهل والنسيان والاضطرار.
بل قلنا أمكن القول بالصحّة على الامتناع وتعدّد الملاك ولو كان التركيب بينهما تركيبا اتّحاديّا لصدق العنوانين عليه فلا مانع من أن يأتي به بقصد العنوان المقرّب ولو لم يخل عن صدق العنوان المبعّد لعدم اشتراط خلوّ جهة العبادة عن العنوان المبعّد.
لا يقال لازم ذلك هو كون الموجود الخارجي محبوبا ومبغوضا وهو محال لأنّا نقول إن المحبوبيّة والمبغوضيّة ليستا من الصفات القائمة بالموضوع خارجا كالسواد والبياض بل هما من الكيفيّات النفسانيّة ولا بدّ من أن يتشخّص كلّ واحد بما هو