لاختصاص المقبولة بذلك وثانيا بأنّ مجرّد أقوائيّة السند لأجل أعدليّة الراوي مثلا لا يكشف عن أقوائيّة ملاك مدلول الخبر.
التنبيه الثالث : في حكم التردّد بين التزاحم أو التعارض وكيفيّة إحراز الملاك في الطرفين.
لا إشكال في وجود الملاك في الطرفين على القول بجواز الاجتماع ووجود المندوحة لوجود الكاشف عن الملاك في الطرفين إذ المفروض هو فعلية الأمر والنهي على هذا القول في الطرفين لعدم المزاحمة بينهما ويستكشف من اطلاق كلّ واحد من الأمر والنهي عن وجود الملاك.
وأمّا على القول بالامتناع أو الاجتماع مع عدم المندوحة فقد يقال بأنّه لا طريق لنا إلى احراز وجود الملاك في الطرفين مع عدم فعلية الأمر والنهي معا فيهما.
وعدم اجتماع الخطابين فيهما يمكن أن يكون لعدم وجود المقتضي في كلّ طرف لا للتزاحم وغلبة أحدهما على الآخر فالمرجع حينئذ هو الاصول العمليّة بعد عدم جريان الأخبار العلاجيّة في العامّين من وجه لاستلزام جريانها لطرح المرجوح مطلقا ولو في مورد الافتراق بعد عدم إمكان التبعيض في الحجّيّة وهو كما ترى فيؤخذ بالبراءة الشرعيّة بالنسبة إلى الوجوب والحرمة ويحكم بالاباحة بالنسبة إلى الفعل والترك.
يمكن أن يقال إن كانت الخطابات بالنسبة إلى مورد الاجتماع شخصيّة فلا يمكن اجتماعهما ولا كاشف حينئذ عن وجود الملاك في الطرفين.
وأمّا إذا كانت الخطابات متعلّقة بالطبيعة المطلقة الحاكية عن أفرادها فالخطاب بالاطلاق الذاتي مع قطع النظر عن المزاحم موجود ومع إحراز وجود الخطاب يكشف عن وجود الملاك في كلّ طرف.
ومزاحمة الخطاب الآخر إنّما توجب رفع فعلية أحد الخطابين لا رفع الملاك