البحث فيها في إنّ التعدّد يجدي في رفع غائلة الاجتماع أم لا (١).
فالحقّ إنّ الاختلاف بين المسألتين باختلاف الموضوع والمحمول لا بالجهات العارضة.
وممّا ذكر يظهر أيضا ما في المحاضرات حيث قال : إنّ نقطة الامتياز بين هذه المسألة والمسألة المتقدّمة هي أنّ النزاع في هذه المسألة كبرويّ فإنّ المبحوث عنه فيها إنّما هو ثبوت الملازمة بين النهي عن عبادة وفسادها وعدم ثبوت هذه الملازمة بعد الفراغ عن ثبوت الصغرى وهي تعلّق النهي بالعبادة ، وفي تلك المسألة صغرويّ حيث إنّ المبحوث عنه فيها إنّما هو سراية النهي في مورد الاجتماع والتطابق عن متعلّقه إلى ما ينطبق عليه متعلّق الأمر وعدم سرايته.
وعلى ضوء ذلك فالبحث في تلك المسألة في الحقيقة بحث عن إثبات الصغرى لهذه المسألة حيث إنّها على القول بالامتناع وسراية النهي عن متعلّقه إلى ما ينطبق عليه متعلّق الأمر تكون من إحدى صغريات هذه المسألة ومصاديقها فهذه النقطة الرئيسيّة للفرق بين المسألتين (٢).
وذلك لأنّ النقطة المذكورة أيضا من الجهات المترتّبة على ناحية اختلاف المسألتين في الموضوع والمحمول فكما أنّ الامتياز في ناحية الموضوعات والمحمولات لا يبقي المجال للاعتبار من ناحية الجهات العارضة المذكورة في الكفاية فكذلك لا يبقي المجال للامتياز من ناحية الجهات المترتّبة المذكورة في المحاضرات.
ثمّ إنّ ما أفاده من أنّ نتيجة المسألة الأولى تكون صغرى لهذه المسألة ، بناء على القول بالامتناع وسراية النهي من متعلّقه إلى ما ينطبق عليه متعلّق الأمر ، لا ما إذا قلنا بجواز الاجتماع فإنّ النهي حينئذ لم يتعلّق بالعبادة أصلا حتّى يبحث عن
__________________
(١) الكفاية : ج ١ ص ٢٨٣.
(٢) المحاضرات : ج ٥ ص ٣.