ملازمته مع الفساد وعدمها.
منظور فيه بعد ما ستعرف أنّ موضوع البحث في المقام هو ما إذا تعلّق النهي بنفس العبادة من دون توسيط أيّ عنوان آخر وإلّا فهو خارج عن محلّ الكلام وسيأتي إن شاء الله تعالى بقيّة الكلام في المقدّمة السابعة.
وأمّا الفرق بين المسألتين بأنّ مورد المسألة السابقة هو العامّان من وجه بخلاف هذه المسألة فإنّ موردها هو العامّ والخاصّ المطلق.
ففيه منع تخصيص المسألة الأولى بالعامّين من وجه إذ يجرى النزاع المتقدّم فيما إذا لم يؤخذ مفهوم العامّ في الخاصّ وإن كانا بحسب المورد العامّ والخاصّ المطلق وعليه فيجري النزاع في مثل قولهم (حرّك ولا تدن إلى موضع كذا) مع إنّ النسبة بينهما بحسب المورد هو العامّ والخاصّ المطلق لتعدّد العنوان وكفايته في المغايرة في الذهن الذي يكون موطن تعلّق الأحكام ، وعليه فلا يصحّ الفرق المذكور المحكيّ عن المحقّق القميّ قدسسره ، وقد مرّ شطر من الكلام في توضيح ذلك في ص ٥٨ فراجع.
المقدّمة الثانية : أنّه اختلف أصحابنا الأصوليّون في كون هذه المسألة من مباحث الألفاظ أو المباحث العقليّة مع اتّفاقهم في مسألة الاجتماع على أنّ المسألة عقليّة ، والسبب في ذلك هو اختلاف استدلالات القوم فإنّ جملة منها عقليّة وجملة أخرى لفظيّة ، وبهذا الاعتبار جعل سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره المسألة عقليّة لفظيّة حتّى تناسب استدلالات القوم.
ولكن ينبغي أن يقال علينا أن نجعل المسألة لفظيّة لأنّ الملازمة العقليّة بين حرمة العبادة وانتفاء ملاك الأمر بوجود المفسدة والمرجوحيّة واضحة كما أنّ عدم الملازمة العقليّة بين حرمة المعاملة تكليفا وعدم ترتّب الأثر واضح فلا ينبغي أن يبحث في الواضحات بل ينبغي البحث عن كشف النهي الذي يدلّ على الحرمة عن مرجوحيّة المتعلّق وعدم وجود ملاك الأمر من المصلحة وعدم كشفه.