ملازما لوجود الفعل إلّا مع ضميمة مقدّمة اخرى ، وهي لزوم كون المتلازمين محكومين بحكم واحد ، وإلّا فمجرّد كون ترك الترك المقيّد محكوم بالحرمة لا يوجب حرمة ملازمه وهو وجود الفعل ، فإذا كان كذلك فالدليل الأوّل لا يتمّ إلّا بضمّ الدليل الثاني ببعض مقدّماته إليه ، وهو موجب لسقوط أحدهما ، فلا يكون في الباب دليلان مستقلّان (١).
يمكن أن يقال : إنّ ما أفاده ناشئ من توهّم الاثنينيّة والمغايرة بين ترك الترك المقيّد ووجود الفعل ، مع أنّهما متّحدان مصداقا وإن اختلفا مفهوما ، والقول بأنّ ترك الترك حيثيّة عدميّة والفعل والوجود حيثيّة إثباتيّة فلا يصحّ حملهما على واحد ، غير سديد ، بعد كون ترك الترك يوجب حيثيّة الإثبات ، لأنّ نفي النفي إثبات. وعليه ، فمع تسليم إفادة المقدّمات الثلاثة في الدليل الأوّل لحرمة ترك الترك الموصل ، لا حاجة في تعلّق الحرمة بوجود الفعل إلى مقدّمة اخرى من مقدّمات الدليل الثاني حتّى يلزم سقوط الدليل الأوّل ، ويرجع الأمر إلى دليل واحد وهو الدليل الثاني.
هذا مضافا إلى أنّ احتياج الدليل الأوّل إلى مقدّمة من مقدّمات الدليل الآخر لا يوجب سقوط الدليل الأوّل برأسه. وكيف كان ، فالدليلان مستقلّان ولا يرجع أحدهما إلى الآخر ، وإن عرفت عدم تماميّتهما في إفادة المراد فتحصّل أنّ الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ.
المقام الثاني : في الضدّ العامّ :
ربّما يقال إنّ الأمر بالضدّ كالإزالة عين النهي عن الضدّ العامّ أو مشتمل عليه أو مستلزم له ، والضدّ العامّ هو الترك ، ومقتضى كون الترك منهيّا عنه هو سراية النهي
__________________
(١) مناهج الوصول : ٢٠١ ـ ١٩.