إلى محقّقاته من أضداد الإزالة ؛ فإذا كان ترك الإزالة منهيّا عنه كانت الصلاة أيضا منهيّا عنها لأنّها من محقّقات ترك الإزالة ، والنهي في الصلاة بضميمة أنّ النهي في العبادات يقتضي الفساد ينتج فساد الصلاة.
وهذا الاستدلال يتوقّف على مقدّمات :
الاولى : كون الأمر بالشيء عين النهي عن الضدّ العامّ أو مشتمل عليه أو مستلزم به.
والثانية : أنّ الأضداد الخاصّة من محقّقات الترك الذي هو ضدّ العامّ.
والثالثة : سراية النهي من الترك إلى الأضداد الوجوديّة. وهذه المقدّمات كلّها ممنوعة.
أمّا الاولى ، فلمّا أفاد سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره من أنّ طلب الفعل والنهي عن الترك بناء على أنّ النهي هو طلب الترك يرجعان إلى أمر واحد ، لأنّ النهي حينئذ بمعنى طلب الترك ، وهو يرجع إلى طلب ترك الترك ، وهو عين طلب الفعل. وعليه ، فلا ثمرة في دعوى عينيّتهما ، إذ لا تنتهي إلى الطلبين. هذا مضافا إلى أنّ مصلحة ترك الترك ليست مصلحة على حدة غير مصلحة الفعل ، فلا ملاك لتعدّد الخطاب. وعليه ، فلا وجه لتعدّد الخطاب لا ثبوتا ولا إثباتا ، بل هذا النهي لم يكن نهيا حقيقيّا ناشئا عن مفسدة ملزمة في متعلّقه ، بل هو في الواقع أمر ، وإنّما أبرز بصورة النهي في الخارج ، من دون فرق بين أن يكون النهي عن الضدّ العامّ عين الأمر بالشيء أو جزءا منه أو لازما له.
ولذلك قال في المحاضرات : إنّ القول بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه في قوّة القول بأنّ الأمر بالشيء يقتضي الأمر بذلك الشيء ، وهو قول لا معنى له