العيد الأضحى اللذين لا يمكن إتيانهما صحيحا يكون النهي عنهما لغوا لعدم القدرة عليهما ولا يتعلّق النهي من الحكيم المتعال بهما لعدم الحاجة إليه فإذا صدر عن الحكيم النهي عنهما كشف عن كونهما مقدورين وعن صحّتهما.
ذهب في الكفاية إلى تصديقهما في المعاملات فيما إذا تعلّق النهي بالمسبّب كالنهي عن بيع المصحف من كافر أو بالتسبيب كالنهي عن بيع المنابذة دون العبادات حيث قال : والتحقيق أنّه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبّب أو التسبيب لاعتبار القدرة في متعلّق النهي كالأمر ولا يكاد يقدر عليهما إلّا فيما إذا كانت المعاملة مؤثّرة صحيحة وأمّا العبادات ففي ما إذا كانت العبادة ذاتيّة كالسجود لله تعالى فمع النهي عنه يكون مقدورا كما إذا كان مأمورا به وفيما إذا لم تكن ذاتيّة بل كان عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مأمورا به فلا يكاد يقدر عليه إلّا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء ولو بعنوان واحد وهو محال.
وحكي عن المحقّق النائينيّ أنّ النهي إذا تعلّق بالمسبّب دلّ على الفساد دون ما إذا تعلّق بالسبب.
وفيه كما أفاد سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره أنّ النواهي التكليفيّة التي كانت محلّا للنزاع في المعاملات تعلّقت بالمسبّبات أو الأسباب أو التسبّبات العرفيّة لا الشرعيّة إذ الملحوظ في متعلّق النواهيّ في المعاملات هو ما يترتّب عليه الأثر عرفا لا شرعا حتّى يلزم اللغويّة مع عدم الصحّة الشرعيّة.
وعليه فلا دلالة للنواهي التكليفيّة على صحّة متعلّقها شرعا كما لا دلالة لها على فسادها.
نعم لو تعلّقت بالأسباب والمسبّبات أو التسبّبات الشرعيّة فلا محالة تدلّ على الصحّة كما ذهبا إليه وإلّا لزم الخلف في كونها كذلك عند الشارع ، هذا بالنسبة إلى النواهي التكليفيّة المتعلّقة بالمعاملات.