عبرة بالشكّ في الدلالة أو وجود الملازمة.
وأمّا في العبادات فقد يقال أنّ مقتضى الأصل فيها هو الفساد بعد سقوط الأمر بتعلّق النهي بذات العبادة إذ لا يجتمعان في واحد بعنوان واحد فلا أمر كما لا يحرز وجود الملاك بسبب سقوط الأمر وعليه فمقتضى الاشتغال اليقيني بالعبادة المقرّبة هو الفراغ اليقيني وهو لا يحصل إلّا بإتيان الفرد غير المنهي.
ولكنّ لقائل أن يقول أنّ ذلك صحيح فيما إذا لم يكن إطلاق وأمّا مع وجود الإطلاق ودلالته على وجود الملاك فمقتضى الأصل هو الصحّة دون الفساد لكفاية قصد الملاك في الصحّة وقد مرّ كيفيّة دلالة الإطلاق على وجود الملاك فراجع فتحصّل أنّ مقتضى الأصل في المسألة الفرعيّة في المعاملات والعبادات هو الفساد فيما إذا لم يكن إطلاق وأمّا مع وجود الإطلاق فمقتضى الإطلاق هو الصحّة فتدبّر جيّدا.
المقدّمة السابعة : أنّه لا فرق في العبادة المنهيّة بين أن تكون عبادة بسيطة كصوم العيدين أو عبادة مركّبة كصلاة الحائض أو جزءا عباديّا للعبادة كقراء سور العزائم أو شرطا عباديّا للعبادة كالوضوء.
فإنّ النهي في جميع الصور متعلّق بنفس العبادة ويجري البحث في كلّ واحد من الصور عن أنّ النهي يكشف عن الفساد أم لا إذ لا فرق بين عبادة وعبادة اخرى والبساطة أو التركيب أو الجزئيّة أو الشرطيّة لا توجب الفرق في المسألة والمفروض هو تعلّق النهي بنفس العبادة في جميع الصور وهو محلّ البحث هذا بخلاف ما إذا تعلّق النهي بالوصف الملازم للعبادة أو المفارق له فإنّه خارج عن محلّ النزاع إذ لم يتعلّق الأمر والنهي بالعبادة بعنوان واحد بل هو داخل في مسألة اجتماع الامر والنهي لأنّ عنوان المأمور غير عنوان المنهي عنه ويجري فيه ما جرى في تلك المسألة حرفا بحرف.