المختار في المسألة :
يقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل في العبادات :
لا شبهة في أنّ النهي الشرعي المتعلّق بعنوان العبادة يقتضي الفساد بحكم العقل فإنّه يدلّ على حرمة متعلّقه وهو كاشف عن مبغوضيّته ومع المبغوضيّة الذاتيّة لا يصلح المتعلّق للتقرّب إذ المفروض أنّ المتعلّق ليس له إلّا عنوان واحد وعليه فلا ملاك ولا أمر لأنّهما فرع كون المتعلّق ذا عنوانين وهو خارج عن محلّ البحث فالنهي عن العبادة مع فرض الإطلاقات الدالّة على مطلوبيّة العبادة يرجع إلى تقييد المادّة ومقتضاه هو عدم وجود الملاك فيها ومع عدم وجود الملاك لا أمر فلا مجال للتقرّب به كما لا يخفى.
وهكذا الأمر في النهي التنزيهي المولوي إذ النهي التنزيهي عن العبادة بعنوان واحد يدلّ أيضا على مرجوحيّة متعلّقة ومع مرجوحيّة المتعلّق بعنوانه لا يكاد يمكن أن يتقرّب به إذ لا ملاك ولا أمر له حتّى يتقرّب بهما.
وأمّا النهي التنزيهي عن العبادة بعنوان آخر فهو خارج عن محلّ الكلام لأنّ محلّ الكلام هو ما إذا تعلّق النهي بالعبادة بعنوان واحد وحيث لا يكون العبادة بذاتها كمرجوحة لا مانع من صحّتها.
وممّا ذكر يظهر خروج النهي الغيري عن محلّ الكلام أيضا كالنهي عن الضدّ بناء على اقتضاء الأمر بالضدّ النهي عن الضدّ الآخر لأنّه لا يكون بعنوان واحد فكما أنّ الأمر المقدّمي لا يتعلّق بذات الشيء بل بعنوان المقدّميّة لشيء آخر فكذلك النهي المقدّمي.
وعليه فالأمر بذات العبادة وإن لم يجتمع مع النهي الغيري في مقام الامتثال