ولكنّ يكفي وجود الملاك في ذات العبادة لصحّتها لو أتى بها بقصد الملاك لله تعالى.
وأمّا النواهي الارشادية فهي خارجة عن محلّ النزاع أيضا لوضوح دلالتها على الفساد مع سوقها لبيان المانعيّة كالنهي عن الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه وإنّما الكلام في النواهي المولويّة وقد عرفت دلالتها على الفساد بحكم العقل من دون فرق بين كونها تحريميّة أو تنزيهيّة.
المقام الثاني في المعاملات :
ولا يبعد دعوى أنّ المتفاهم العرفي من النواهي الواردة في المعاملات والمركّبات ما لم تقم قرينة هو كونها إرشاديّا لا مولويّا وإن كانت مولويّتها معقولة بل واقعة في جملة من الموارد كالنواهي الواردة في حرمة التزويج على المحرم في حال الإحرام أو حرمة الربا أو حرمة النكاح في العدّة وغير ذلك ولا ريب بعد كون المتفاهم العرفي هو الإرشاد أنّ النواهي الإرشاديّة حينئذ تدلّ على الفساد لأنّها إرشاد إلى وجود المانع ومن المعلوم أنّ الأسباب مع وجود المانع لا أثر لها وهذا ليس إلّا معنى الفساد ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّه لو فرض تعلّق النهي التكليفي بالمعاملات فالنهي إمّا تنزيهي أو تحريميّ نفسي أو تحريميّ غيري.
فإن كان النهي تنزيهيّا أو تحريميّا غيريّا فلا يدلّ على الفساد إذ لا منافاة بين المرجوحيّة التنزيهيّة والغيريّة وبين تأثير المعاملة كما لا يخفى.
وإن كان النهي تحريميّا نفسيّا فهو إمّا متعلّق بالتسبّب بعقد إنشائي خاصّ لحصول المسبّب كالنهي عن تسبّب الظهار لحصول أثره وهو الفرقة.
والنهي المذكور لا يلازم الفساد لأنّ مبغوضيّة التسبّب بمعاملة شرعا لا ينافي تأثير السبب عرفا ولذا ترتّب الأثر على الظهار مع كونها محرّما.
وإمّا النهي متعلّق بالمعاملة من جهة مبغوضيّة ترتيب الآثار المطلوبة من العقد