إلى الأذهان الخالية من الجملة الشرطيّة هو التعليق على وجه ينتفي الحكم بانتفاء الشرط وكفانا بذلك دليلا وحجّة ملاحظة الاستعمالات الواردة في العرف.
وذلك لا ينافي ثبوت استعمال الجملة في معنى آخر فإنّ باب المجاز غير منسدّ ولم يزل البلغاء والفصحاء يستعملونه في موارد تقضي بها الحال فما حكي عن الفوائد الطوسيّة من أنّه تجشّم باستخراج مائة مورد بل وأزيد من القرآن الكريم لا دلالة فيها على المفهوم فهو تكلف من غير حاجة إذ لا نزاع في ثبوت ذلك في الجملة ولا يوجب ذلك وهنا في قضاء العرف بثبوت المفهوم.
إلى أن قال : إنّ العرف قاض بأنّ المستفاد من أداة الشرط هو التعليق على وجه خاصّ يلزم منه الانتفاء عند الانتفاء وذلك نظير قضاء العرف باستفادة الطلب من الآمر على وجه لا يرضى الطالب بتركه وهو المعبّر عنه بالوجوب فيكون الوجوب مدلولا التزاميا وضعيّا للأمر (١).
وتبعه أيضا صاحب الوقاية (٢).
ويمكن تأييد ذلك بأنّ مقتضى كون أداة «لو» للامتناع هو الالتزام بالمفهوم والعلّيّة المنحصرة إذ القضيّة المشتملة على كلمة «لو» تدلّ على امتناع التالي لامتناع المقدّم وليس ذلك إلّا من جهة دلالتها على حصر العلّة في المقدّم.
هذا مضافا إلى صحّة الاستدراك كما إذا قيل إن ضربتني ضربتك ولكنّك لم تضربني فلا أضربك مع أنّه لو لم يكن للقضيّة الشرطيّة مفهوم فلا حاجة إلى الاستدراك ولا يكون صحيحا.
هذا غاية التقريب لوضع أداة الشرط للدلالة على علّيّة الشرط للجزاء بنحو الانحصار ولكنّ مع ذلك لا يخلو عن التأمّل والنظر إذ دلالة الأداة على الترتّب وإن
__________________
(١) تقريرات الشيخ : ص ١٦٩ ـ ١٧٠.
(٢) الوقاية : ص ٤١٨ ـ ٤١٩.