موضوعه حتّى من جهة المجيء وعدمه ومقتضاه هو عدم حكم آخر لامتناع اجتماع المثلين ولكن إذا أنيط بالمجيء في القضيّة الشرطيّة خرج عن إطلاقه من جهة عدم المجيء لأنّ الإطلاق من هذه الجهة وإناطته بأداة الشرط بالمجيء لا يجتمعان فاللازم هو رفع اليد عن إطلاق الحكم بقرينة الإناطة وعليه فإذا خرج صورة عدم المجيء عن الإطلاق فلا يتعرّض الحكم في ناحية الجزاء لانحصار الطبيعة في الحكم الموجود بالنسبة إلى صورة عدم المجيء ومع عدم تعرّضه لذلك فنفى الحكم الآخر في حال عدم المجيء يحتاج إلى إفادة أداة الشرط العلّة المنحصرة وهو أوّل الكلام فراجع وتدبّر.
ومنها : إطلاق أداة الشرط بدعوى أنّ مقتضى جريان مقدّمات الإطلاق في أداة الشرط هو أنّ المراد من الترتّب المستفاد من أداة الشرط هو الترتّب بنحو العلّيّة المنحصرة لأنّه لا يحتاج إلى مئونة زائدة على بيان نفس الترتّب بقول مطلق لأنّ قيده عدميّ إذ الترتّب بنحو العلّيّة المنحصرة هو الترتّب على الشرط المذكور لا غير بخلاف الترتّب غير المنحصر فإنّه الترتّب عليه وعلى الغير ومن المعلوم أنّه محتاج إلى مئونة زائدة فكما يتمسّك بالإطلاق لإثبات نفسيّة الوجوب ويقال أنّ خصوصيّة الوجوب النفسي خصوصيّة عدميّة لأنّه الوجوب لا للغير ولا يحتاج إلى بيان زائد بخلاف الوجوب الغيري فإنّ خصوصيّته وجوديّة لأنّه الوجوب للغير وتحتاج إلى بيان زائد فالوجوب المطلق يحمل على الوجوب لا للغير لا الوجوب للغير فكذلك يقال في المقام بأنّ المراد من الترتّب المطلق هو الترتّب بنحو العلّيّة المنحصرة لأنّه لا يحتاج إلى مئونة زائدة.
أورد عليه أوّلا بأنّ معنى الأداة حرفيّ والمعنى الحرفي جزئيّ غير قابل للتقييد وحيث إنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة فالإطلاق دائما يمتنع بعين امتناع التقييد فلا مورد لمقدّمات الإطلاق إلّا في المعنى القابل للإطلاق والتقييد وهو المعاني الاسميّة.