لا انتفاء سنخ الوجوب وبالجملة انتفاء ناقص العدم لا يوجب بقاء العدم المطلق على حاله بل عدم ما هو بديل له فليس تعليق الوجوب بهذا المعنى أيضا مقتضيا لانتفاء سنخ الحكم.
فالتحقيق كما أفاد المحقّق الاصفهاني قدسسره أنّ المعلّق على العلّة المنحصرة في المنطوق هو طبيعة وجوب الإكرام المنشئ في شخص هذه القضيّة لكنّه لا بما هو متشخّص بلوازمه فإنّ انتفائه بانتفاء موضوعه أو شخص علّته وإن لم يكن منحصرة عقلي لا يحتاج إلى إفادة انحصار علّته بأداة أو غيرها بل بما هو وجوب فإذا كانت علّة الوجوب بما هو وجوب منحصرة في المجيء مثلا استحال أن يكون للوجوب فرد آخر بعلّة أخرى.
فيدلّ على أنّ الوجوب لو كان له فرد كانت علّته المجيء لأنّه علّة منحصرة وإلّا لزم الخلف (١).
ولعلّ إليه يؤول ما في الكفاية من أنّ المفهوم إنّما هو انتفاء سنخ الحكم وعليه فلا حاجة في إثبات المفهوم إلى إثبات إنشاء سنخ الحكم في المنطوق بل يكفي تعليق طبيعة الحكم مع إفادة أداة الشرط ومقدّمات الإطلاق انحصار العلّة.
ثمّ الدليل على تعليق طبيعة الحكم في الجزاء في الجملة الشرطيّة بناء على كون معاني الهيئات كالمعاني الحرفيّة جزئيّة كما هو الحقّ هو ما أشار إليه المحقّق الاصفهاني قدسسره في كلامه من أنّ المعلّق على العلّة المنحصرة نفس وجوب الإكرام المنشئ في شخص هذه القضيّة لكنّه لا بما هو متشخّص بلوازمه فإنّ انتفائه بانتفاء موضوعه أو شخص علّته وإن لم يكن منحصرة عقلي لا يحتاج إلى إفادة انحصار علّته بأداة أو غيرها بل بما هو وجوب فإذا كانت علّة الوجوب بما هو وجوب منحصرة في
__________________
(١) راجع نهاية الدراية : ج ٢ ص ١٦٥.