حيّز الأمر ، والمفروض أنّ القدرة على صرف الوجود منها تحصل بالقدرة على بعض وجوداتها وأفرادها وإن لم يكن بعضها الآخر مقدورا. ومن الواضح أنّ التكليف غير مشروط بالقدرة على جميع أفرادها العرضيّة والطوليّة ، ضرورة أنّه ليست طبيعة تكون مقدورة كذلك.
وعليه فعدم القدرة على فرد خاصّ من الطبيعة المأمور بها ـ وهو الفرد المزاحم بالأهمّ ـ لا ينافي تعلّق الأمر بها ، فإنّ المطلوب هو صرف وجودها ، وهو يتحقّق بإيجاد فرد منها في الخارج ، فالقدرة على إيجاد فرد واحد منها كافية في تعلّق الأمر بها.
وعلى هذا الضوء يصحّ الإتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر بالطبيعة المأمور بها لانطباق تلك الطبيعة عليه كانطباقها على بقيّة الأفراد ، ضرورة أنّه لا فرق بينه وبين غيره من الأفراد من هذه الجهة أصلا ـ إلى أن قال ـ :
فإنّ متعلّق الأمر هو الطبيعة الجامعة بين الأفراد بلا دخل شيء من الخصوصيّات والتشخّصات فيه ، ولذا لا يسري الوجوب منها إلى تلك الأفراد هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى : أنّ ضابط الامتثال هو انطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد المأتيّ به في الخارج.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي صحّة الإتيان بالفرد المزاحم لاشتراكه مع بقيّة الأفراد في كلتا الناحيتين.
نعم ، يمتاز عنها في ناحية ثالثة ، وهي أنّ الفرد المزاحم غير مقدور شرعا ، وهو في حكم غير المقدور عقلا ، إلّا أنّها لا تمنع عن الصحّة وحصول الامتثال به لأنّ الصحّة تدور مدار الناحيتين الاوليين ، وهذه الناحية أجنبيّة عمّا هو ملاك الصحّة ضرورة أنّ المكلّف لو عصى الأمر بالواجب المضيّق وأتى بهذا الفرد المزاحم لوقع