الشخصي وأمّا ما لا يكون كذلك كما إذا كان السببيّة لصرف وجوده وطبيعيّ ناقض العدم فهو خارج عن محل البحث إذ المفروض أنّ صرف الشيء لا يتكرّر ولا يتعدّد كما ذهب المشهور إلى أنّ الكفارة في باب الصوم مترتّبة على الإفطار وهو لا يتكرّر لأنّه هو نقص الصوم وهو يحصل بأوّل وجود لاستعمال ما يجب الإمساك عنه ومن البديهي أنّه لا معنى للإفطار بعد الإفطار فتعدّد الإتيان بالمفطر لا يوجب تعدّد الكفّارة إلّا إذا ورد النص تعبّدا بتعدّدها كما ورد في الجماع والاستمناء فتدبّر.
إذا عرفت هذه الأمور فاعلم أنّه إذا اجتمع أسباب متعدّدة من جنس واحد مثل تكرار الأكل أو الجماع في يوم شهر رمضان فربّما يتوهّم التعارض بين ظهور أداة الشرط أو القضيّة الشرطيّة في إفادة حدوث عند الحد والسببيّة المطلقة لكلّ فرد فرد من السبب وبين ظهور الجزاء في وحدة وجود الطبيعة.
فإنّ مقتضى الأوّل هو تعدّد المسبب بتعدّد الأسباب ومقتضى الثاني هو وحدة المسبب ولا يجتمع التعدّد والوحدة بالنسبة إلى شيء واحد وبعبارة أخرى مقتضى الأوّل هو تعدّد الوجوب ومقتضى الثاني هو وحدة الوجوب ولا يجتمع الوحدة والتعدّد مضافا إلى استحالة اجتماع الوجوبات المتعدّدة في الشيء الواحد الذي يتحقّق به امتثال الطبيعة بمقتضى إطلاق الجزاء.
أجاب عنه في الكفاية بأنّه لا معارضة بينهما إذ لا دوران بين ظهور الجملة الشرطيّة في حدوث الجزاء بحدوث الشرط وظهور الإطلاق في الجزاء في الوحدة ضرورة أنّ ظهور الإطلاق في الجزاء يكون معلّقا على عدم البيان وظهور الجملة الشرطيّة في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب صالح لأن يكون بيانا فلا ظهور للجزاء في الوحدة مع البيان المذكور.
ومقتضى ذلك هو إفادة الجملة الشرطيّة تعدّد الحدوث والسببيّة المطلقة وعدم