الجزاء في وحدة الطلب فيكون مقتضى القاعدة حينئذ عدم التداخل (١).
كلامه قدسسره وان لم يكن خاليا عن بعض المناقشات الجزئيّة لأنّ ظهور الشرط لو لم يكن وضعيّا فلا وجه لتقدّمه على ظهور الجزاء لعدم المرجّح إلا أنّه صحيح من جهة حكم العرف بالبناء على الجمع بينهما بحمل كلّ واحد على الاقتضاء النسبيّ فيرتفع التهافت والتعارض كما أفاد سيّدنا الأستاذ المحقّق الداماد قدسسره أنّ لحاظ صرف الوجود في الجزاء لو كان ليس إلّا من جهة سبب نفسه ولا نظر فيه إلى غيره من الأسباب ، وعليه فإذا كانت الأسباب متعدّدة وكان الجزاء قابلا للتكرار لزم تكراره لأنّ كل واحد من الأسباب يقتضي وجوده هذا بخلاف ما إذا لم يكن سبب مذكورا فإنّ تكرار نفس الأمر لا يدلّ إلّا على التأكيد ولا أقلّ من الشكّ في التأسيس والتأكيد في الأمر المكرّر من دون ذكر سبب فمقتضى البراءة هو عدم لزوم التكرار.
فتحصّل أنّ صرف الوجود المطلق غير ملحوظ في الجزاء حتّى لا يساعد تكراره وإلّا خرج عن المقام لأنّ البحث فيه بعد إمكان تكرار الجزاء وصرف الوجود المطلق لا يقبل التكرار وصرف الوجود النسبيّ لا مانع من تكراره وهو في الحقيقة كالوجود فكما أنّ وجود الطبيعة قابل للتكرار فكذلك صرف الوجود النسبيّ وتعدّد السبب المدلول عليه بالانحلال أو الوضع في المقدّم يقتضي تعدّد وجود الطبيعة في الجزاء كما يتعدّد الفعل بتعدد الفاعل أو الأسباب الطبيعيّة.
وبالجملة إذا كانت الدلالة على التعدّد في السبب وضعيّا مع اتّصال القضايا فلا إشكال في تقدّمها على إطلاق الجزاء بل لا ينعقد الإطلاق في المتّصل لعدم تماميّة مقدّمات الحكمة في الجزاء مع وجود القرينة على التقييد وهو الدلالة في المقدّم وإذا كانت الدلالة المذكورة لمقدّمات الإطلاق فهي أيضا مقدمة على إطلاق الجزاء لتفرّع
__________________
(١) المحاضرات : ج ٥ ص ١١٩ ـ ١٢١.