إطلاق الجزاء على المقدّم كتفرّع الحكم على الموضوع أو كتفرّع الإطلاق الأحواليّ على العموم الأفراديّ وعليه فلا تعارض في الصورتين.
وإذا كانت الدلالة على التعدّد وضعيّا أو إطلاقيّا مع انفصال القضايا فلا معارضة أيضا وإن كان الظهور في كلّ واحد منها منعقدا وذلك لعدم كون كلّ واحد اقتضائيّا إلّا بالنسبة إلى جزائه فبعد وجود الأسباب المتعدّدة يحمل كلّ جزاء على صرف الوجود النسبيّ أو الوجود بحكم العرف ولا منافاة بينها حينئذ كما لا يخفى.
وممّا ذكر يظهر ما في مناهج الوصول في فرض تعدّد الأسباب وانفصال القضايا وكون الدلالة بمقدّمات الإطلاق حيث قال : كما أنّ مقتضى إطلاق الشرطيّة من كلّ من القضيّتين هو كون الشرط مستقلا علّة للجزاء كذلك إطلاق الجزاء يقتضي أن تكون الماهيّة المأخوذة فيه كالوضوء في المثال تمام الموضوع لتعلّق الإيجاب بها فيكون الموضوع في القضيّتين نفس طبيعة الوضوء فحينئذ يقع التعارض بين إطلاق الجزاء في القضيّتين مع إطلاق الشرط فيهما وبتبعه يقع التعارض بين إطلاق الشرطيّتين فيدور الأمر بين رفع اليد عن إطلاق الشرط وحفظ إطلاق الجزاء وبين رفع اليد عن إطلاق الجزاء بتقييد ماهيّة الوضوء وحفظ إطلاق الشرط ولا ترجيح بينهما لأنّ ظهور الإطلاقين على حدّ سواء فلا يمكن أن يكون أحدهما بيانا للآخر.
إلى أن قال : إنّ المعارضة إنّما هي بين إطلاق الجزاء وإطلاق الشرط فإنّ الشرط كما يقتضي باطلاقه أن يكون مستقلا كذلك الجزاء يقضي بإطلاقه أن يكون متعلّق الوجوب نفس الماهيّة بلا قيد.
ومنه يظهر أنّ التعارض بين المقتضيين فقول القائل إنّ اللامقتضي لا يتعارض مع المقتضي كما ترى إلى أن قال ـ : وأمّا مقايسة العلل التشريعيّة بالتكوينيّة ففيها ما لا يخفى لأنّ المعلول التكوينيّ في تشخّصه ووجوده تابع لعلّته فلا محالة يكون في وحدته وكثرته كذلك.