قامت قرينة على أنّ المراد هو صرف وجودها ومقتضاه أنّ كلّ فرد فرد من الموضوع يقتضي حدوث الجزاء.
وعليه فكون المراد من المعرّفية عدم كونها دواعي الأحكام وعللها من المصالح والمفاسد لا يجدي في مرام من ذهب إلى ابتناء مسألة التداخل وعدمه على المعرّفيّة فلا تغفل.
ولعلّه لذلك قال في المحاضرات إن أريد من كون الأسباب الشرعيّة معرّفات أنّ الأسباب الشرعيّة غير دخيلة في الأحكام الشرعية كدخل العلّة في المعلول فهو متين لما ذكرناه في بحث الشرط المتأخّر من أنّه لا دخل للأمور التكوينيّة في الأحكام الشرعيّة أصلا وإلّا لكانت تلك الأحكام معاصرة لتلك الأمور التكوينيّة ومسانخة لها بقانون التناسب والسنخيّة والحال أنّ الأمر ليس كذلك بداهة أنّ وجوب صلاتي الظهرين مثلا ليس معلولا لزوال الشمس وإلّا لكان معاصرا له من ناحية وأمرا تكوينيّا من ناحية أخرى بقانون التناسب.
وعلى الجملة فالأحكام الشرعيّة بأجمعها أمور اعتباريّة فرفعها ووضعها بيد الشارع وفعل اختياريّ له ولا يؤثّر فيها شيء من الأمور الطبيعيّة نعم الملاكات الموجودة في متعلّقاتها وإن كانت أمورا تكوينيّة إلّا أنّ دخلها في الأحكام الشرعيّة ليس كدخل علّة طبيعيّة في معلولها بل هي داعية لجعل الشارع واعتباره إيّاها وإن أريد من كون الأسباب الشرعيّة معرّفات ذلك فهو وإن كان متينا من هذه الناحية إلّا أنّه يرد عليه انه لا ملازمة بين عدم دخلها في الأحكام الشرعيّة وكونها معرّفات بل هنا أمر ثالث وهو كونها موضوعات لها يعني أنّ الشارع جعل الأحكام على تلك الموضوعات في مرحلة الاعتبار والإنشاء على نحو القضيّة الحقيقيّة مثلا أخذ الشارع زوال الشمس مع بقيّة الشرائط في موضوع وجوب صلاتي الظهرين في تلك المرحلة وكذا أخذ الاستطاعة مع سائر الشرائط في موضوع وجوب الحجّ وهكذا هذا