أن يكون الشروط الشرعيّة أسبابا بنفسها أو كواشف عن الأسباب المستقلّة فلا تغفل.
فتحصّل أنّ مقتضى القاعدة هو تعدّد الأسباب قضاء لظهور القضيّة الشرطيّة في الطبيعة الساريّة وهكذا مقتضى القاعدة هو عدم تداخلها قضاء لما عرفت من أنّ الظاهر من القضيّة الشرطيّة هو الحدوث عند الحدوث فلا تغفل.
المقام الثاني : في تداخل المسبّبات وعدمه
ولا يخفى عليك أنّ بعد ما عرفت من عدم تداخل الأسباب يقع البحث في أنّه هل يكفي الإتيان بمسبّب واحد في امتثال ما تقتضيه الأسباب المتعدّدة أو لا يكفي والظاهر أنّه يجوز تداخل المسبّبات ويكفي الإتيان بمسبّب واحد فيما إذا كان العنوانان متصادقين كما إذا كانت النسبة بين المتعلّقين للتكليف عموما من وجه كقوله إذا جاءك زيد فأكرمه وإذا سلّم عليك فأطعمه فيجوز التداخل بأنّ يمتثل الأمر بالإكرام والأمر بالإطعام بكيفيّة يصدق عليه الإكرام والإطعام.
أو كما إذا كانت النسبة بين المتعلّقين عموما من وجه من ناحية إضافتهما إلى موضوعهما كقوله إذا جاءك زيد فأكرم العالم وإذا سلّم عليك فأكرم الهاشميّ فيجوز التداخل أيضا بأنّ يمتثل الأمرين بإكرام العالم الهاشميّ ففي كلا الصورتين يتحقّق الامتثال بإتيان المجمع لانطباق متعلّق كلّ منهما عليه ومن المعلوم أنّه لا يعتبر في تحقّق الامتثال عقلا إلّا الإتيان بما ينطبق عليه متعلّق الأمر.
واحتمال لزوم الإتيان بالمتعلّق منفردا لا مجتمعا مندفع بإطلاق المتعلّق من كلّ من الدليلين إذ لم يتقيّد كلّ بعدم الآخر.
ودعوى أنّ العرف قاض بأنّ تعدّد الحكم يلازم تعدّد الإطاعة والإتيان بالعملين مندفعة بما حكى عن المحقّق الهمداني قدسسره من أنّه لا شاهد له عرفا بل الشاهد