على خلافه إذ لو أتى شخص بعمل واحد ينطبق عليه عناوين حسنة متعدّدة يرى أنّ ثوابه أكثر ممّا إذا انطبق عليه أحد هذه العناوين وليس ذلك إلّا لتعدّد الأمر ووقوع العمل امتثالا للأوامر المتعدّدة.
وقد ذهب في نهاية الأفكار إلى التفصيل في العنوانين المتصادقين حيث قال : إنّ العنوانين المتصادقين على مجمع واحد تارة من قبيل الجنس والفصل كالحيوان والناطق وأخرى من قبيل العامّين من وجه المتصادقين في مجمع واحد عند الاجتماع فإن كانا من قبيل الجنس والفصل فلا إشكال في التداخل وفي أنّه لا يلزم منه محذور أصلا إذ حينئذ بعد اختلاف العنوانين بحسب الحقيقة والمنشأ فقهرا يكون مركب كلّ حكم جهة غير الجهة الاخرى التي هي مركب الحكم الآخر ومعه فلا يلزم من القول بالتداخل محذور أصلا كما هو واضح.
وأمّا إن كانا من قبيل العامّين من وجه كما في مثال إكرام العالم والهاشمي فيبتني على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه فعلى القول بالجواز في مثله ولو بدعوى كفاية هذا المقدار من المغايرة في رفع المحذور فلا إشكال في التداخل في المقام.
وأمّا على القول بعدم الجواز كما هو التحقيق في نحو المثال بلحاظ وحدة الحقيقة في الجهة المشتركة وهو الإكرام ففيه إشكال جدّا لاستلزامه اجتماع الحكمين المتماثلين في ذات الإكرام الذي هو مجمع الإضافتين مع كونه حقيقة واحدة وحيثيّة فاردة.
وأمّا الحمل على التأكّد فهو مخالف لظاهر الشرطين في اقتضاء كل لوجوب مستقلّ وحينئذ لا بدّ فرارا عن المحذور من المصير إلى عدم التداخل حتّى في مورد التصادق أيضا.
ولكن مع ذلك بناء الأصحاب في مثله على التداخل وجواز الاكتفاء بإكرام واحد في المجمع في سقوط الخطابين اللهم إلّا أن يقال حينئذ بكفاية التعدّد في الحكم في