عموم من وجه.
فالوضوء في قوله إذا نمت فتوضّأ وإذا بلت فتوضّأ ماهيّة واحدة ولأجل تسليم المقدّمتين لا بدّ من كونها مقيّدة بقيدين حتّى يكون كلّ سبب علّة مستقلّة للإيجاب على أحد العنوانين.
لكن لا يجب أن يكون بين العنوانين التباين حتّى يمتنع تصادقهما على الفرد الخارجيّ.
فمع عدم قيام دليل على امتناعه لا يجوز رفع اليد عن الدليل الدالّ على التداخل فرضا فقوله (أي الشيخ) لا يعقل ورود الدليل على التداخل فرع إثبات الامتناع وهو مفقود بل لنا أن نقول لازم ظهور الشرطيّتين فيما ذكروا ورود الدليل على التداخل كون المقيّدين قابلين للتصادق هذا حال مقام الثبوت (١).
وفيه أوّلا : أنّ المراد من الفرد الخارجي هو وجوده الذهني بنحو الوجود اللافراغي فصورة الذهني من كلّ فرد كنفس الفرد الخارجي في أنّه مغاير لغيره ومباين له ومع المغايرة والمباينة لا مجال لتداخل الفردين في واحد كما أنّه لا مجال للتداخل في الماهيّتين المتباينتين فالفرد الذهنيّ لا يكون قابلا للانطباق على أزيد من واحد وعليه فلا مجال للإشكال بأنّ تعلّق الحكم بالفرد الخارجي ممتنع لأنّه ظرف السقوط لا ظرف الثبوت لما عرفت من المراد من الفرد هو صورته الذهنيّة لا الفرد الخارجيّ.
وثانيا : أنّ عنوان الفرد ليس بعنوان كلّي حتّى يكون قابلا للانطباق على الكثيرين من الأفراد بل المقصود منه هو واحد من الأفراد وحيث لا يمكن تعدّد البعث نحو فرد واحد يحمل جمعا بين الشرطين كلّ واحد على واحد مغاير مع واحد آخر
__________________
(١) مناهج الوصول : ج ٢ ص ٢٠٩ و ٢١٠.