ذلك أن نقيض الموجبة الكليّة السالبة الجزئية ونقيض السالبة الكلّيّة الموجبة الجزئية وهذا هو التفاهم العرفي في أمثال تلك القضايا.
ففي نفس القضيّة المذكورة في الجزاء يلاحظ الآحاد مستقلا ولا يلاحظ العموم إلّا مرآة لها.
وعند ملاحظة القضية مع ارتباطها بالشرط يلاحظ العموم مستقلا.
والتطابق بين المنطوق والمفهوم محفوظ لأنّ العموم ملحوظ مستقلا في المنطوق والمفهوم غايته أنّ العموم منحلّ إلى الأشياء بنفسه في المنطوق دون المفهوم فإنّه رفع المنطوق ولا يلزم فيه الاستغراق.
يمكن أن يقال أنّ ملاحظة المتكثّرات بعنوان واحد وشيء وحداني عين.
ملاحظة المتكثّرات بنفسها لأنّ المفروض أنّ العنوان الوحداني مرآة بالنسبة اليها وملاحظة العموم بما هو عموم بعنوان الموضوع المستقلّ يحتاج إلى مئونة زائدة مضافا إلى أنّه خلف في كون العام للاستغراق وأداة الشرط لمجرّد الإناطة لا لتغير موضوع القضيّة الجزائية وعليه فالاستظهار المذكور في القضايا الشرطيّة الدالّة على المفهوم محلّ تأمّل وإشكال.
واستدلّ للثاني بأنّ مفاد القضية الشرطية إذا كان الشرط علة منحصرة هي علّيّة الشرط بالإضافة الى كلّ واحد من الأفراد ولازم ذلك هو انتفاء الحكم عن كلّ واحد منها عند انتفاء الشرط.
مثلا قوله عليهالسلام إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء يدلّ بالمنطوق على أنّ الكرّيّة علّة منحصرة لعدم تنجيس كلّ واحد من النجاسات للماء فعلّة عدم تنجيس كلّ واحد من النجاسات بالنسبة الى الماء منحصرة في الكرّيّة وعليه فلا مفرّ من القول بعموم المفهوم لأنّه إذا كان العموم حاصلا من علّة واحدة منحصرة يلزم من انتفاء هذه العلّة انتفاء جميع أفراد هذا العموم فإنّ العموم عبارة عن نفس الآحاد فلو كان