انتفائه ومن المعلوم أنّ الدلالة على الانتفاء من جهة دلالة القضيّة على انحصار العلة لا من جهة الدلالة العقلية فلا تغفل.
ثانيها : أنّ محلّ الكلام في القضايا الشرطية هو ما إذا كان الموضوع ثابتا في صورتي وجود الشرط وعدمه كقوله إن جاء زيد فأكرمه فإنّ الموضوع هو زيد والمحمول وجوب الإكرام والشرط هو المجيء والموضوع ثابت في صورة وجود المجيء وعدمه.
وأمّا إذا لم يكن الموضوع محققا إلّا بالفرض والشرط كقوله إن رزقت ولدا فاختنه فهو خارج عن محلّ الكلام لأن انتفاء الحكم في هذه الصورة بانتفاء الموضوع عقلي ولا مفهوم للقضيّة إذ لم يبق الموضوع عند انتفاء الشرط حتى يمكن أن يدلّ القضيّة الشرطيّة على انتفاء الحكم فيه.
ثالثها : أنّ دائرة المفهوم تتّسع بتعدّد القيود والشروط في القضيّة الشرطيّة إذ انتفاء كلّ قيد يكفي في انتفاء الجزاء مثلا إذا قال السيّد إن جاء زيد فأكرمه كان مفهومه إن لم يجئ فلا يجب إكرامه وإذا قال إن جاء زيد وسلّم عليك وأتى بهدية فأكرمه كان مفهومه انتفاء الإكرام بانتفاء أحد الأمور المذكورة.
رابعها : أنّه لا إشكال في لزوم التطابق بين المفهوم والمنطوق في جميع القيود عدى السلب والإيجاب.
فالمفهوم من قولك إن جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه يوم السبت أنّه إن لم يجيئك زيد يوم الجمعة لا يجب إكرامه يوم السبت.
ولا كلام فيه إلّا في العموم المأخوذ في الجزاء فانه قد وقع الخلاف بين الأعلام في أنّه لو أخذ العموم على وجه الاستغراق في المنطوق هل يكون المفهوم هو رفع الإيجاب الكلّي الملائم مع الإيجاب الجزئي أو يكون المفهوم هو السلب الكلّي.
واستدلّ للأوّل بما هو مقرّر في المنطق من أنّ نقيض كلّ شيء رفعه ومقتضى