وبالجملة انتفاء ناقض العدم لا يوجب بقاء العدم المطلق على حاله بل هو عدم ما هو ما بديل له فتعليق الوجوب على الشرط بهذا المعنى لا يقتضى انتفاء سنخ الحكم.
فالتحقيق هو أن يقال أنّ المعلّق على العلّة المنحصرة هو طبيعة وجوب الإكرام المنشأ في شخص هذه القضيّة لكنّه لا بما هو متشخّص بلوازمه بل بما هو وجوب وطبيعة والوجه في كون المراد من الحكم هو طبيعة الحكم هو أنّ التعليق يكون لمناسبة بين الشرط ومادّة الجزاء وهذه المناسبة لا تختصّ بفرد من المادّة بل إذا كانت علّة الوجوب بما هو وجوب منحصرة في المجيء استحال أن يكون وجوب فرد آخر بعلّة أخرى.
ولقد أفاد وأجاد في الكفاية حيث قال : إنّ المفهوم إنّما هو انتفاء سنخ الحكم وعليه فلا حاجة في إثبات المفهوم إلى إثبات سنخ الحكم في المنطوق بل يكفي تعليق طبيعة الحكم مع إفادة أداة الشرط ومقدّمات الإطلاق انحصار العلّة فالهيئة وإن كانت جزئية ولكن تناسب الحكم والموضوع يوجب إلغاء الخصوصية وجعل الشرط علّة منحصرة لنفس الوجوب وطبيعته وعليه فبانتفاء الشرط ينتفى طبيعة الوجوب وهو مساوق لانتفاء سنخ الحكم.
هذا كلّه بحسب القاعدة الكلّيّة في القضايا الشرطيّة من دون قيام قرينة على ارادة شخص الحكم وأمّا مع قيام القرينة على إرادة شخص الحكم فلا إشكال في أنّ الانتفاء عند الانتفاء حينئذ يكون عقليّا لا بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب كما أنّ الغالب في مثل الوقوف والنذور والعهود والوصايا يكون كذلك ولذلك تكون خارجة عن دائرة المفاهيم ثمّ إنّ البحث المذكور فيما إذا كان الجزاء في القضيّة الشرطيّة إنشاء.
وأمّا إذا كان الجزاء قضيّة خبريّة وإن استعملت بداعى الإنشاء فليس بجزئي بل هو كلّي وتدلّ القضيّة حينئذ على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط وانتفائه عند