بحيث لو سكت الله تعالى ولم يقل ومن تأخّر فلا إثم عليه لم يبق أحد إلّا استفاد من القضيّة الشرطيّة حرمة التأخير وتعجّل لئلّا يبتلي بالحرمة.
فالأظهر كما أفاد صاحب الفصول وذهب اليه صاحب الحاشية والشيخ الأعظم وغيرهم من الأعلام هو أنّ القضيّة الشرطيّة تدلّ على المفهوم أعنى الانتفاء عند الانتفاء.
بقي التنبيه على أمور :
أحدها : أنّ المنتفي في المفهوم هو سنخ الحكم المعلّق على الشرط عند انتفاء الشرط وانتفاء سنخ الحكم هو انتفاء طبيعة الحكم وانتفاء الطبيعة ليس إلّا بانتفاء جميع الأفراد ولا تدلّ القضيّة الشرطيّة على انتفاء الطبيعة عند انتفاء الشرط إلّا إذا كان الشرط في القضيّة الشرطيّة علّة منحصرة لوجود الطبيعة فالحكم المعلّق في القضيّة الشرطيّة هو الطبيعة وهذه الطبيعة تحقّقت ببعض الأفراد عند وجود الشرط وتنتفي بجميع الأفراد عند انتفاء الشرط.
وليس الحكم المعلّق في القضيّة الشرطيّة هو شخص الحكم فإنّه خارج عن محلّ الكلام إذ انتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه أو علّته عقلي ولا يحتاج إلى إقامة دليل على انحصار علّته بأداة أو غيرها.
وليس الحكم المعلّق فيها هو الحكم الكلّي بحيث لا يشذّ عنها فرد منها لعدم الفرق بين أكرم زيدا في القضيّة الشرطيّة وبين أكرم زيدا في غيرها فكما أنّ أكرم زيدا ليس في الثاني كلّيا فكذلك في القضيّة الشرطيّة وليس الحكم المعلّق في القضيّة الشرطيّة هو صرف وجوب الطبيعة الذي هو ناقض للعدم الكلّي بحيث إذا تحقّق صرف الوجوب نقض العدم الكلّي وإذا انتفى شرط صرف الوجوب بقي العدم المطلق لأنّ الوجود نقيض العدم وكلّ وجود بديل عدم نفسه لا العدم المطلق فانتفائه انتفاء نفسه لا انتفاء سنخ الوجوب.