وليس المراد من الإطلاق هو إطلاق الجزاء وإثبات أنّ ترتّبه على الشرط إنّما يكون على نحو ترتّب المعلول على علّته المنحصرة حتّى يرد عليه بأنّ ترتّب المعلول على علّته المنحصرة ليس مغايرا في السنخ مع ترتّب غير المنحصرة بل هو في كليهما على نحو واحد فإذن لا مجال للتمسّك بالإطلاق لإثبات الترتّب على العلّة المنحصرة بل المراد هو إطلاق الشرط من دون ضميمة شيء آخر معه.
وهذا الإطلاق مع انضمام مفاد الأداة يدلّ على تعليق خصوص الجزاء على خصوص الشرط بحيث إذا حصل الشرط ثبت الجزاء وإذا انتفى الشرط انتفى الجزاء.
فالقضيّة الشرطيّة بعد كون المتكلّم في مقام البيان تدلّ على الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء وبالجملة فكما أنّه لو شكّ في مدخليّة شيء آخر في شرطية المذكور يدفع بالإطلاق فكذلك لو شكّ في وجود البديل للمذكور يدفع بالإطلاق وهذا لا يعتبر إلّا الانحصار كما لا يخفى.
ويشهد على أنّ الجملة الشرطيّة دلّت على المفهوم عدّة من الروايات منها صحيحة أبي أيّوب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إنّا نريد أن نتعجّل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فأيّ ساعة ننفر؟ فقال لي أمّا اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر وأمّا اليوم الثالث فإذا ابيضّت الشمس فانفر على بركة الله فإنّ الله جلّ ثناؤه يقول فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخّر فلا إثم عليه فلو سكت لم يبق أحد إلّا تعجّل ولكنّه قال ومن تأخّر فلا إثم عليه (١).
وهذه الرواية ونحوها تكفي لإثبات المفهوم للقضيّة الشرطيّة بما هي هي من دون ضمّ قرينة إليها لأنّ قوله عليهالسلام فلو سكت لم يبق أحد إلّا تعجّل يدلّ على أنّ المفهوم من القضيّة الشرطيّة هو أنّ من لم يتعجّل فعليه الإثم وكان ذلك مفهوما عرفيّا
__________________
(١) الكافي : ٤ ص ٥١٩ و ٥٢٠.