المؤثّر الفعلي بنحو المذكور ولكنّه نادر جدّا ، بل القدر المسلّم في القضيّة الشرطيّة هو كون المتكلّم في مقام إفادة العليّة وصلاحيّة الشيء للتأثير من دون دخل شيء آخر وجودا أو عدما في العليّة الشأنيّة هذا مضافا إلى أنّ الجزاء إذا كان قابلا للتكرار لا يدلّ الفعليّة المذكورة على الانحصار بل مقتضى فعليّة كل شرط هو تأثير كل شرط في فرد من الجزاء ولا ينافي الفعليّة في التأثير مع تعدّد الشرط وعليه فلا ينتج الإطلاق المذكور انحصار الشرط والعلّة.
ومنها أنّ تلفيق الوضع في أداة الشرط مع الإطلاق في الشرط يكفي في إفادة المفهوم كما ذهب إليه في الفصول وحاصل كلامه أنّ دلالة أداة الشرط على إناطة الجزاء بالشرط وترتّبه عليه وضعيّة ولذا يكون استعمالها فيما لا إناطة فيه مجازا هذا بخلاف دلالته على تعيين الشرط المذكور في تلو الأداة فإنّها مقتضى جريان مقدّمات الإطلاق في الشرط بعد عدم ذكر كلمة «أو شيء آخر» ولذا إذا ظهر تعدّد الشرط لا يلزم منه أن يكون الاستعمال مجازا بل غايته هو المخالفة مع الظهور الإطلاقي فيحمل على أنّ الشرط أحد الأمرين جمعا بين الأدلّة.
والدليل على كون الأداة موضوعة للترتّب واللزوم هو تبادر العلقة بين الشرط والجزاء بحيث تقتضي عدم انفكاك الجزاء عن الشرط.
وأمّا انّ الشرط سبب للجزاء أو مسبّب عنه أو مشارك له في العلّة فلا مجال للثاني في الجزاء الانشائي إذ لا سببيّة للجزاء الإنشائي بالنسبة إلى الشرط كما لا مجال للثالث إذ الظاهر من الشرط والجزاء هو دخالة الشرط في الجزاء لا كونهما معلولين لعلّة ثالثة فلا يحمل عليه من دون قرينة فبقى الأوّل وهو أن يكون بينهما ترتّب وسببيّة وأمّا أنّ هذه السببيّة هل تكون منحصرة أو لا فلا دلالة للأداة عليها بحسب الوضع.
نعم يمكن أن يتمسّك لها بإطلاق الشرط فإنّ إطلاق الشرط من دون ضميمة «أو شيء آخر» ظاهر في تعيين المذكور وعدم دخالة شيء آخر في ترتّب الجزاء عليه