ومنها إطلاق أداة الشرط بدعوى أنّ مقتضى جريان مقدّمات الإطلاق في أداة الشرط أنّ المراد من الترتّب المستفاد من أداة الشرط هو الترتّب بنحو العليّة المنحصرة لأنّه الذي لا يحتاج الى مئونة زائدة على بيان نفس الترتّب بقول مطلق إذ قيده عدمي لأنّ المترتّب العلّي المنحصر هو الترتب على الشرط لا غير بخلاف الترتّب غير المنحصر فإنّه الترتّب على الشرط وعلى الغير ومن المعلوم أنّ الترتّب غير المنحصر يحتاج إلى المئونة الزائدة فكما أنّ في إثبات نفسيّة الوجوب يتمسّك بالإطلاق ويقال أنّ خصوصيّة الوجوب النفسي خصوصيّة عدميّة لأنّه الوجوب لا للغير بخلاف الوجوب الغيري فإنّه الوجوب للغير فكذلك يتمسّك بالإطلاق في الترتّب العلّي المنحصر بعد ما عرفت من أنّه هو الترتّب المطلق ولا يحتاج إلى المئونة الزائدة.
يمكن أن يقال قياس المقام بالوجوب النفسي قياس مع الفارق لأنّ الوجوب النفسي يغاير الوجوب الغيري بخلاف الترتّب في المقام فإنّ سنخ الترتّب في العلّيّة المنحصرة لا يغاير الترتّب في غير المنحصرة إذ الانحصار وعدمه ليسا من شئون العلّيّة بل هما من شئون العلّة.
وليس مدلول الأداة هو التعليق والتوقيف حتى يقال أنّه ملازم للانحصار ويغاير مع ما لم يكن للانحصار وعليه فالترتّب بنحو الانحصار وبنحو غير الانحصار مصداقان للترتّب وإرادة كلّ واحد منهما يحتاج إلى القرينة ولا يكفى ليتعيّن أحدهما الأخذ بالإطلاق ، فتأمّل.
ومنها إطلاق الشرط بدعوى أنّ إطلاق الشرط من دون قيد لو لا شرط آخر يقتضي أن يكون الشرط مؤثّرا بالفعل وحده وبخصوصه من دون تقييده بعدم شيء آخر في السابق أو المقارن وهذا المعنى هو العلّة المنحصرة.
يمكن أن يقال لا إنكار في الدلالة على المفهوم مع كون المتكلّم في مقام بيان