ثابت على الإطلاق لزيد من دون فرق بين حالاته من القيام والقعود والمجيء ونحوه.
وبعبارة أخرى أنّ الموضوع باعتبار حالاته مطلق ويلزمه قهرا إطلاق في طرف الحكم المترتّب عليه أيضا بحسب تلك الحالات.
فإذا ورد عليه أداة الشرط لا يقتضي إلّا مجرد إناطة النسبة الحكميّة بمالها من المعنى الإطلاقي بالشرط وهو المجيء لأنّ ما هو شأن الأداة إنّما هو إناطة الجملة الجزائية بمالها من المعنى الذي يقتضيه طبع القضيّة الحمليّة أو الإنشائيّة بالشرط.
فإذا كان مقتضى طبع القضيّة في مثل قولهم أكرم زيدا هو ثبوت حكم شخصي محدود لزيد على الإطلاق الملازم لانحصاره وعدم فرد آخر منه في بعض الحالات وكان قضيّة الأداة على ما هو شأنها إناطة تلك الجملة بمالها من المعنى بالشرط وهو المجيء فلا جرم بعد ظهور الشرط في دخل الخصوصيّة بمقتضى ما بيّناه يلزمه قهرا انتفاء وجوب الإكرام عن زيد عند انتفاء المجيء.
وهذا البيان لا يحتاج في إثبات المفهوم في القضايا الشرطية إلى إثبات العلية المنحصرة لأنّ إطلاق الجزاء يكفي في إفادة المفهوم من جهة أنّ لازم إناطة مثل هذا الحكم الشخصي حينئذ هو لزوم انتفاء ذلك عند الانتفاء.
وحيث أنّه فرض انحصار الطبيعي أيضا بهذا الشخص بمقتضى الظهور الإطلاقي قهرا يلزمه انتفاء الحكم السنخي بانتفائه من دون احتياج إلى إثبات العلّيّة المنحصرة.
ويمكن أن يقال أنّ إطلاق القضيّة من جهة موضوعها بحسب الأحوال ومنها المجيء وعدمه غير باق بمجرّد إناطة القضيّة بالشرط وهو المجيء ومع عدم اطلاق القضيّة بالنسبة إلى عدم المجيء فلا دليل على نفي الحكم الآخر في صورة عدم المجيء بجهة أخرى إلّا إذا أفادت القضيّة الشرطيّة علّيّة منحصرة وهو أوّل الكلام كما لا يخفى.