على شيء آخر وهو دليل على كون الجملة الشرطيّة موضوعة لذلك.
ومقتضاه هو الانتفاء عند الانتفاء إذ لا معنى للتوقّف إلّا ذلك.
ويؤيّده ما هو المعروف من أنّ أداة «لو» للامتناع إذ مقتضاه هو الالتزام بالمفهوم والعلّيّة المنحصرة وإلّا فلا وجه لامتناع التالي بمجرّد امتناع المقدّم مع إمكان وجود علّة أخرى.
هذا مضافا إلى شهادة صحّة الاستدراك كما إذا قيل إن ضربتني ضربتك ولكنّك لم تضربني فلا أضربك مع أنّه لو لم يكن للقضيّة الشرطيّة مفهوم لم يكن حاجة إلى الاستدراك.
أورد عليه بأنّ تبادر العلّيّة المنحصرة من الجملة الشرطيّة غير ثابت بل غايته هو تبادر الترتب.
ولعلّ وجهه هو توهّم انصراف الترتّب الّذي يدلّ عليه الجملة الشرطيّة الى التوقّف والتعليق من جهة كونه أكمل الأفراد من الترتّب مع أنّ مجرّد الأكمليّة لا يوجب الانصراف.
هذا مضافا إلى إمكان منع الأكمليّة فإنّ الانحصار لا يوجب الأكمليّة.
وأمّا تأييد ذلك بكلمة «لو» وصحّة الاستدراك ففيه منع كون ذلك دليلا على الوضع لإمكان ذلك مع القول بالدلالة من باب الإطلاق أيضا فالدليل أعم من المدّعى وبالجملة دلالة القضية على حصر العلّة في المقدّم أعم من أن يكون ذلك من جهة الوضع أو مقدّمات الإطلاق أو المركّب منهما ، فتدبّر جيّدا.
منها ما في نهاية الأفكار من إطلاق الجزاء وبيانه أنّ قولهم أكرم زيدا مع قطع النظر عن القرائن الخارجيّة لا يقتضي إلّا مجرّد ثبوت الحكم والمحمول لزيد بنحو الطبيعة المهملة الغير المنافي مع ثبوت شخص حكم آخر من هذا السنخ للعمرو.
وإهماله من هذه الناحية لا ينافي إطلاقه من ناحية أخرى ومن أنّ هذا الحكم