الألفاظ على معانيها بل هو من باب بناء العقلاء على حمل فعل الغير على كونه صادرا عنه لغايته الطبيعية لا لغوا وهذا مقدّم بحسب المرتبة على الدلالة الثابتة للفظ بما هو لفظ موضوع على معناه لأنّه من باب دلالة الفعل لا اللفظ بما هو لفظ ولذا يحكم به العقلاء قبل الاطّلاع على المعنى الموضوع له تفصيلا.
وهذا البناء كما يكون ثابتا بالنسبة إلى مجموع الكلام فكذلك يكون ثابتا بالنسبة إلى أبعاضه.
منظور فيه لعدم إحراز النسبة المذكورة بل يخالفها ما حكى عن الحاجبي لظهور تعريفه في أنّ المنطوق والمفهوم من باب دلالة الألفاظ لا من باب الأفعال وبناء العقلاء.
هذا مضافا إلى أنّ ما حكم به العقلاء يكون من المبادي لدلالة الألفاظ على معانيها إذ لا يستفاد منها إلّا الدلالة الإجمالية وأمّا التفصيل فهو مربوط بمفاد اللفظ بما هو اللفظ وعليه فمجرّد دلالة اللفظ بما هو فعل على دخالة القيد في المطلوب لا ينفى دخالة شيء آخر في شخص الحكم في المنطوق بل هي متوقّفة على استظهار الانحصار من مدلول اللفظ.
ثمّ إنّ البحث في المقام بحث عن وجود المفهوم لا البحث عن حجيّته لأنّ حجيّة الظهورات مفروغ عنها.
الفصل الثاني : في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم وعدمها
ولا يخفى أنّ المشهور ذهبوا إلى دلالتها بمعنى أنّها كما تدلّ على ثبوت شيء عند ثبوت شيء فكذلك تدلّ بالالتزام على الانتفاء عند الانتفاء.
واستدلّ له بوجوه :
منها التبادر بدعوى أنّ المنساق من الجملة الشرطيّة هو تعليق شيء وتوقّفه