ويمكن أن يقال أنّ الإنصاف هو الفرق بين العموم الأحوالي المصرّح به بمثل قوله في كلّ حال ففي هذه الصورة يصحّ أن يقال نقيضه هو رفع هذا العموم وهو يشمل الأحوالي أيضا ولا حاجة في هذه الصورة إلى المقدّمات وبين العموم الأحوالي المستفاد من مقدّمات الحكمة.
فإنّ الظاهر في هذه الصورة يحتاج إلى المقدّمات ثمّ أنّ نسبة المقدّمات الى المنطوق والمفهوم على السواء وتجري بالنسبة إليهما في عرض واحد وعليه تدلّ المقدّمات المذكورة على العموم الأحوالي في المنطوق والمفهوم ويكون المفهوم في مثل قوله عليهالسلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» أنّه إذا لم يكن الماء قدر كرّ ينجّسه بعض الأشياء في جميع أحواله سواء كان الشيء واردا على الماء أو كان الماء واردا عليه أو كانا متلاقيين.
وعليه فمفهوم أخبار الكرّ يدلّ على نجاسة ما دون الكرّ بملاقاة نجس ما بالإطلاق الأحوالي من دون فرق بين أنحاء الثلاثة.
نعم يتوقّف الإطلاق الأحوالي على إدراج قيد الملاقاة بالارتكاز العرفي في مثل النجس ينجّس الشيء كما يدرج المماسّة في مثل السكّين يقطّع اليد أو الإشراق في مثل الشمس تنضّج الأثمار.
ومن المعلوم أن بعد الإدراج المذكور كان المقدّر كالمذكور في كونه مجري الإطلاق الأحوالي.
سادسها : أنّ العلّيّة المستفادة من القضيّة الشرطيّة بعد استظهار الانحصار بالوضع والإطلاق تدلّ على أنّ وجود تالي الأداة علّة لترتّب الحكم على الموضوع المذكور وعدمه علّة لانتفاء سنخ الحكم عن الموضوع المذكور ولا تعرّض له بالنسبة إلى غيره من الموضوعات وعليه فالعلّيّة هنا ليست على نحو العلّيّة المستفادة من اللام لوجود الفرق بين قولنا الخمر حرام لأنّه مسكر وقولنا الخمر حرام إذا كان مسكرا إذ