مفاد الأوّل هو أنّ ميزان الحرمة هو الإسكار في أيّ موضوع كان ومفاد الثاني أنّ وصف الإسكار متى تحقّق في موضوع الخمر يوجب ترتّب الحرمة عليه ومتى لم يتحقّق فيه يوجب انتفائها عنه من دون تعرّض لحال غير الخمر اللهمّ إلّا أن قلنا بالغاء الخصوصيّة ، فتدبّر جيّدا.
سابعها : في تعدّد الشرط مع عدم إمكان تكرار الجزاء كالقتل كما إذا ورد إن ارتد المسلم قتل وإن زنى المسلم المحصن قتل ففي مثله بناء على إفادة القضيّة الشرطيّة للمفهوم يقع التعارض بين الدليلين فإنّ مقتضى إفادة المفهوم أنّ كلّ قضيّة تنفي الحكم عن غير موضوعه.
ولذلك ذكروا وجوها للجمع بينهما.
الأوّل : تقييد مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر فيكون كلّ واحد من الشرطين مستقلا في التأثير ولا يتوقّف على وجود الشرط الآخر فالارتداد موجب للقتل كما أنّ الزنا من الشخص المذكور موجب للقتل وعليه فانتفاء القتل بانتفاء الشرطين ويكفي وجود أحدهما لترتّب الجزاء وإن حصل الشرطان بالتعاقب فالتأثير للسابق وإن تقارنا في الحصول فالتأثير لهما.
وحيث أنّ المفهوم في هذه الصورة باق في كلّ منهما فينفيان الثالث.
الثاني : رفع اليد عن المفهوم في الطرفين بدعوى أنّ المفهوم متقوّم بالخصوصيّة وهي إفادة العليّة المنحصرة فمع تعدّد الشرط لا موجب للانحصار ومع اختلال الانحصار لا موجب للمفهوم فحينئذ يكون كلّ واحد من الشرطين سببا مستقلا ولا ينفيان الثالث.
الثالث : تقييد كلّ واحد من المنطوقين بمنطوق الآخر ورفع اليد عن استقلاليّة كلّ واحد منهما فالشرط مع التعدّد هو مجموع الشرطين ومفهومهما هو انتفاء الجزاء بانتفاء المجموع ولو مع بقاء أحدهما.