الرابع : أن يجعل الشرط والسبب هو الجامع بين الشرطين وأن يرفع اليد عن خصوصيّة كلّ واحد منهما ففي هذه الصورة يكفي في ترتّب الشرط أحد الأمرين.
والتحقيق هو الوجه الأوّل بعد ما عرفت من أنّ المختار في إفادة المفهوم هو وضع الأداة للإناطة وجريان مقدّمات الإطلاق في تاليها فإنّ مع تعدّد الشرط لا تستعمل الأداة أو الهيئة الشرطيّة في غير معناها الحقيقي ولا يخل بالإطلاق اللفظي والاستعمالي وإنّما يكشف تعدّد الشرط عن تقييد المراد الجدّي فمقتضى الجمع بين الشرطين هو تقييد إطلاق كلّ منهما المقتضي للمفهوم بالآخر ويبقى الإطلاق اللفظي في بقيّة الموارد تحت أصالة الجدّ كسائر المطلقات المقيّدة فإن مقتضى القاعدة هو رفع اليد عن مقتضى الإطلاق بمقدار المقيّدات فالمنطوقان يدلّان على تأثيرهما بالخصوص في الجزاء ومقتضاه هو انحصار علّة الجزاء في الشرطين.
ومنشأ التقييد المذكور هو التصرّف في المنطوقين إذ كلّ منطوق يدلّ بمقدّمات الإطلاق على كونه بلا بديل وبلا حاجة إلى الضميمة علّة في الجزاء فمع ملاحظة دليل آخر يرفع اليد عن إطلاق عدم البديل ويقيّد كلّ منطوق بالآخر ويرفع اليد من الانحصار الحقيقي ويحملان على إفادة الانحصار الإضافي بالنسبة إلى غيرهما وهكذا يتقيّد مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر كما أنّ أصالة الإطلاق في كلّ واحد من المنطوقين والمفهومين متقيّدة بالأخرى.
وممّا ذكر يظهر عدم صحّة الوجه الثاني لأنّ الانحصار لا يستفاد من الوضع حتّى يقال مع تعدّد الشرط اختلت دلالة الجملة الشرطيّة على الانحصار ومع الاختلال المذكور لا دلالة للجملتين على المفهوم لأنّ قوام دلالتهما عليه بالخصوصيّة التي هي الانحصار والمفروض أنّهما ليستا مستعملتين في المعنى الموضوع له فلفظ الأداة بعد استعمالها في غير معناها الحقيقي بقرينة التعدّد لا تدلّ على الانحصار ولا على عدم مدخليّة شيء آخر بل عرفت أنّ الانحصار يستفاد من الوضع والإطلاق ومن المعلوم