أنّ التقييد لا ينافي بقاء الإطلاق والانحصار الاضافي ودعوى رفع أصل الحصر لا موجب له كما لا يخفى.
وهكذا يظهر عدم صحة الوجه الثالث والرابع إذ لا وجه لرفع اليد عن الظهور في السببيّة المستقلّة لكلّ منهما بعنوانه فدعوى الاشتراك في التأثير أو دعوى أنّ المؤثّر هو الجامع خلاف الظاهر ولا موجب لرفع اليد عن الاستقلال في التأثير أو عن العنوان الخاصّ.
فتحصّل أنّ الوجه الأوّل مقدّم بناء على استفادة العلّيّة المنحصرة من مقدّمات الإطلاق فلا تغفل.
ثامنها : في تداخل الشروط والأسباب والمسبّبات والجزاء وعدمه فيما إذا تعدّد الشروط والأسباب واتّحد الجزاء أو المسبّب عنوانا ولكن كان قابلا للتكرار والبحث فيه يقع في مقامين.
المقام الأوّل : في تداخل الشروط والأسباب وعدمه والمراد من التداخل عند تعدّد الشروط والأسباب هو تداخل الأسباب أو الشروط في استيجاب الجزاء أو المسبّب.
مثلا إذا ورد أنّه إذا زلزلت الأرض أو انخسف القمر صلّ ركعتين فإن قلنا بالتداخل فالواجب عند وقوعهما صلاة واحدة وإن لم نقل به فالواجب صلوات متعدّدة.
ثمّ إنّ هذا البحث لا يتبنى على المفهوم بل يجري في القضيّات الحمليّات الدالّة على سببيّة شيء لشيء بنحو القضيّة الحقيقيّة إذ لا فرق بين أن يقال إذا زلزلت الأرض أو انخسف القمر صلّ ركعتين وبين أن يقال حدوث الزلزلة في بلدكم أو وقوع الخسف في أفقكم يوجب صلاة ركعتين والسرّ فيه أنّه من مباحث المنطوق لا المفهوم.
ثمّ إنّ المراد من تعدّد السبب هو أن يكون السبب قابلا للتعدّد سواء كان التعدّد