وفيه أنّه إن أراد من إمكان جعل الداعي نحو الجامع بين الممتنع والممكن جعل الداعي نحو صرف الطبيعة من دون نظر إلى مصاديقها فضلا عن ممكنها وممتنعها كالخطابات القانونيّة التي لا نظر فيها إلى الناس ونحوه فهو ، وأمّا إن أراد إمكان جعل الداعي نحو الجامع الحاكي عن الأفراد الممكنة والممتنعة ، ففيه أنّه غير ممكن لأنّه كجعل الداعي نحو الممتنع.
فالأولى في الجواب هو أن يقال : إنّ مجرّد كون الغرض هو جعل الداعي لا يوجب تقييد المتعلّق بالحصّة الخاصّة شرعا ، بل هو أيضا استدلال عقليّ على لزوم كون المتعلّق مقدورا ، هذا مضافا إلى أنّ القدرة في الجملة تكفي في كون صرف الطبيعة مقدورا ، وأيضا لا يضرّ عدم دعوة الأمر إلى غير الحصّة المقدورة ، بعد ما عرفت من صدق الطبيعة على غير المقدورة أيضا ، وصدق الامتثال بإتيان غير المقدورة بغرض سقوط الأمر عن الطبيعة بعد عدم التفاوت بين غير المقدورة والمقدورة بحكم العقل والعرف.
الثالث : بالجواب البنائي أيضا وهو الترتّب وهو إنّ مع مزاحمة الأهمّ والمهمّ والبناء على ترك الأهمّ لا مقيّد لإطلاق الأمر بالمهمّ ومعه فالأمر بالمهمّ موجود ويصحّ قصده لتحقّق الامتثال بقصده.
وتتمّ العبادة حتّى عند من اعتبر قصد الإنسان في تحقّق العبادة.
وإليه ذهب في هداية المسترشدين (١) كما نسبه إليه في الوقاية (٢) وحكى عن كاشف الغطاء والميرزا الشيرازي والسيّد محمّد الفشاركي وصاحب الوقاية والمحقّق الأصفهاني وغيرهم من الأعلام.
__________________
(١) هداية المسترشدين : ص ٢٤٣ و ٢٤٤.
(٢) الوقاية : ص ٣٠٥.