مقتضى القاعدة هو تكرار التصدّق بتكرار الشرط وهكذا في السبب ولا فرق فيه بين أن كانت القضايا متّصلة أو منفصلة وهذا هو الذي يعرفه العرف ويحكم به إذ كلّ سبب عنده يقتضي ويؤثّر في مسبّبه بل الأمر كذلك فيما إذا كان السبب أو الشرط من جنس واحد وتكرّر فإنّ مقتضى جعل السببيّة للطبيعة هو سراية السببيّة إلى كلّ فرد فرد منها.
وعليه فبعد جعل السببيّة بطبيعة شيء يترتّب عليها ما يترتّب على الأسباب التكوينيّة فكما أنّ كلّ سبب من الأسباب التكوينيّة يؤثّر ولو من جنس واحد فكذلك يؤثّر كلّ سبب شرعي كما لا يخفى.
قال الشيخ الأعظم إنّ الأسباب الشرعيّة كالأسباب العقليّة فحينئذ لو كانت الأسباب الشرعيّة سببا لنفس الأحكام وجب تعدّد إيجاد الفعل فانّ المسبّب يكون هو اشتغال الذمّة بإيجاده والسبب الثاني لو لم يقتض إشغالا آخر فإمّا أن يكون لنقص في السبب أو المسبّب وليس شيء منهما أمّا الأوّل فمفروض وأمّا الثاني فلانّ قبول الاشتغال للتعدّد تابع لقبول الفعل المتعلّق به والمفروض قبوله للتعدّد واحتمال التأكيد مدفوع.
بطلان التفصيل بين اتّحاد الجنس وعدمه
وحيث عرفت أنّ مقتضى القاعدة هو عدم تداخل الأسباب والشروط في التأثير مع إمكان تكرار المسبّب والجزاء فلا فرق في ذلك بين أن يكون الجنس متّحدا أو مختلفا لأنّ المناط في الجميع واحد وهو ظهور القضيّتين في تعدّد الأسباب والشروط فيما إذا كانت الأجناس مختلفة وظهور القضيّة المأخوذة فيه طبيعة الشرط والسبب في الطبيعة السارية فيما إذا كانت الأجناس واحدة ومقتضى سريان الطبيعة هو انحلال طبيعة الشرط أو السبب إلى آحادها وعليه فمقتضى ظهور الجملة السببيّة