أبدا ومن هنا تشبه العلّة التامّة من هذه الناحية أي من ناحية استحالة انفكاكها عن موضوعاتها فتحصل أنّ القضايا سواء كانت دالة على الجنس الواحد أو المتعدّد تدلّ على تعدّد الأسباب وعدم تداخلها وذلك لما عرفت من ظهور الجمل المذكورة في الحدوث عند الحدوث وهو يقتضي عدم التداخل بين الأجناس والآحاد كما لا يخفى.
المقام الثاني : في تداخل المسبّبات وعدمه.
ولا يخفى عليك أنّ بعد ما عرفت من عدم تداخل الأسباب والشروط وتأثير كلّ واحد منها يقع البحث في جواز الاكتفاء بمسبّب واحد أو جزاء واحد في امتثال الجزاء والمسبّبات المتعدّدة وعدمه.
والتحقيق أنّه يجوز التداخل بالإتيان بمسبّب واحد أو جزاء واحد فيما إذا كان العنوانان عامّين من وجه لتصادقهما على المأتي به مع قصد الامتثال للمتعدّد إن كان أمرا قصديّا وإلّا فيتصادقان عليه قهرا ففي مثل إذا جاءك زيد فأكرمه وإذا سلّم عليك فأطعمه ممّا كان النسبة بينهما هي العموم من وجه يجوز التداخل بأن يمتثل الأمر بالإكرام والأمر بالإطعام بكيفيّة يصدق عليه الإكرام والإطعام ومع صدقهما يسقط الأمر بهما ولا معنى للامتثال إلّا ذلك.
وهكذا بالنسبة إلى غسل الجنابة وغسل الحيض فإنّه يمكن أن تأتي المرأة بغسل واحد بقصدهما فإنّه مع قصدها ذلك يصدق على المأتي به أنّه غسل الجنابة وغسل الحيض لأنّ العنوانين من العناوين المتصادفة وكانت النسبة بينهما هي العموم من وجه ومع الصدق المذكور يتحقّق الامتثال.
وبالجملة فمع الإتيان بالواحد المعنون بالعنوانين يصدق الإتيان بهما ويتحقّق الامتثال كما لا يخفى.
ولا يتوقّف ذلك على القول بجواز الاجتماع في الأمر والنهي لجواز الاكتفاء بإتيان ما فيه الملاكان في الحكم بالامتثال بناء على عدم لزوم قصد الأمر في الامتثال