كما هو الظاهر.
ويلحق بذلك ما إذا كانت النسبة بين المتعلّقين عموما من وجه من ناحية إضافتهما إلى موضوعهما فقوله إذا جاءك زيد فأكرم العالم وإذا سلّم عليك فأكرم الهاشمي مثل قوله إذا جاءك زيد فأكرمه وإذا سلّم عليك فأطعمه فكما أنّ النسبة بين الإكرام والإطعام هي العموم من وجه فكذلك تكون النسبة بين إكرام العالم وإكرام الهاشمي عموما من وجه فيجوز التداخل في الامتثال بإتيان المجمع لانطباق العنوانين عليه إذ لا يعتبر في تحقّق الامتثال إلّا الإتيان بما ينطبق عليه متعلّق الأوامر والمفروض هو صدقه عليه.
واحتمال لزوم الإتيان بالمتعلّق منفردا لا مجتمعا مندفع بإطلاق المتعلّق من كلّ الدليلين إذ لم يتقيّد كلّ واحد منهما بعدم اجتماعه مع الآخر مع امكان التقييد بذلك كما يقيد صلاة العصر بكونها واقعة عقيب صلاة الظهر.
ثمّ لا فرق فيما ذكر بين أن يكون الطرفان واجبين كما في الأمثلة المذكورة أو واجبا ومستحبّا كصوم الاعتكاف وصوم القضاء أو مستحبّين كنافلة المغرب وصلاة الغفيلة.
فإنّ مقتضى إطلاق الأمر بكلّ منها من دون تقييدها بالانفراد هو عدم دخالة التقدّم والتأخّر في المأمور به ومعه يجوز الجمع بينها في مقام الامتثال بأن يأتي بصلاة بعنوان النافلة والغفيلة أو أن يأتي بصوم بعنوان صوم الاعتكاف والقضاء وهكذا.
ومع الإطلاق لا مجال لاحتمال أن يكون العنوانان متباينين في الواقع بحيث لا يمكن قصدهما بعمل واحد نظير عدم امكان الإتيان بأربع ركعات بقصد الظهر والعصر.
إذ معنى الإطلاق هو عدم اشتراط إتيان نافلة المغرب أو صلاة الغفيلة أو صوم الاعتكاف أو صوم القضاء بكيفيّة خاصّة كإتيان نافلة المغرب قبل الغفيلة أو بعدها