أو إتيان الغفيلة بعد نافلة المغرب أو قبلها فمع عدم اشتراط الكيفيّة المخصوصة ينتفي احتمال التباين ومعه يجوز أن يأتي بهما مجتمعا في مقام الامتثال ثمّ لا يبعد جواز التداخل فيما إذا كانت النسبة بين العنوانين هي العموم والخصوص المطلق بحسب الخارج ولكن لم يؤخذ مفهوم الأعمّ في الأخصّ كقولهم حرّك ولا تدن إلى موضع كذا أو حرّك وأدن من موضع كذا وكقولهم جئني بحيوان وجئني بناطق لكفاية تغاير المفهومين في الذهن في جواز اجتماع الأمر والنهي أو اجتماع المثلين وإن كانت النسبة بحسب الخارج هي العموم والخصوص فيجوز تعلّق الحكمين بالعنوانين فيتداخلان في الأخص بحسب الخارج ولعلّ الأمر في مثل الجنس والفصل كالحيوان والناطق كذلك فإنّهما متغايران بحسب الذهن ولكن النسبة بينهما هي العموم والخصوص بحسب الخارج والاتّحاد الخارجي لا يضرّ لعدم كون الخارج متعلّقا للحكم وإنّما هو مصداق للمفهومين المتغايرين اللذين كانا موردا للحكمين.
وممّا ذكرناه يظهر أنّه لا مجال للتداخل فيما إذا كانت النسبة بين المفهومين هي التباين لعدم إمكان اجتماعهما كالكسوة والإطعام فتغاير المفهومين المتعلّقين للحكمين لا يبقى مجالا للتداخل كما لا يخفى.
ويلحق به ما إذا كان متعلّق الحكمين حقيقة واحدة لأنّ تعدّد الأمر في الحقيقة الواحدة غير معقول فمع عدم الحمل على التأكيد لا بدّ وأن يكون متعلّق كلّ واحد من الأمرين هو الفرد المغاير للفرد الواجب بالأمر الآخر.
ومن المعلوم أنّه لا مجال لتداخل الأفراد ولو من ماهيّة واحدة لمغايرة الأفراد بعضها مع بعض.
والمراد من الفرد ليس عنوانا كلّيا حتى يكون قابلا للانطباق على الكثيرين من الأفراد حتّى يقال بأنّ عدم إمكان تداخل العنوانين من ماهيّة واحدة غير مسلم بل القيود الواردة على ماهية مختلفة فقد تكون موجبة لصيرورة المقيّدين متباينين