إلّا على ثبوت هذا الحكم لهذا العنوان وكونه دخيلا فيه وأمّا انتفائه عن غيره فلا إشعار فيها فضلا عن الدلالة بل لو دلّ على المفهوم لكان الوصف الذاتيّ أولي بالدلالة نظرا إلى أنّ المبدأ فيه مقوّم للذات وبانتفائه تنتفي الذات جزما وهذا بخلاف الوصف غير الذاتيّ فإنّ المبدأ فيه حيث أنّه جعليّ غير مقوّم للذات فلا محالة لا تنتفي الذات بانتفائه فالنتيجة أنّه لا فرق بين اللقب وغير المعتمد من الوصف فإنّ ملاك عدم الدلالة فيهما واحد (١).
وفيه أوّلا : أنّ قياس الوصف غير المعتمد باللقب كما ترى فإنّ الذات في الوصف غير المعتمد كالمذكور عرفا وإن قلنا ببساطة المشتقّ فإنّ مفهوم ضارب وإن كان بسيطا ويعبّر عنه في اللغة الفارسيّة ب «زننده» ولكنّه مفهوم يحتوي الذات عرفا هذا بخلاف اللقب فإنّه لا يكون كذلك عرفا نعم يكون اللقب أيضا قابلا للتحليل العقليّ ولكنّ المعيار ليس هو إمكان التحليل العقليّ بل المعيار هو التفاهم العرفيّ.
وثانيا : إنّ بعد ما عرفت من أنّ المعيار هو التفاهم العرفيّ لا التحليل العقليّ ينقدح أنّه لا مجال لقوله لو دلّ الوصف غير المعتمد على المفهوم لكان الوصف الذاتيّ (كقوله أكرم إنسانا) أولى بالدلالة نظرا إلى أنّ المبدأ فيه مقوّم للذات وذلك لما عرفت من أنّ الذات عند العرف في المثال المذكور غير متفاهم وإن أمكن التحليل العقليّ فيه ولكنّه ليس بمعتبر.
والمراد من تفاهم الذات في الوصف غير المعتمد ليس هو الدلالة الوضعيّة عليه بل المراد أنّه متفاهم عندهم ولو كان اللفظ بسيطا والتفاهم العرفي يكفي في إدراجه تحت العنوان المبحوث عنه.
وثالثا : أنّ قوله إنّ الحكم الثابت في القضيّة سواء كان لعنوان اشتقاقيّ كقولهم
__________________
(١) المحاضرات : ج ٥ ص ١٢٧ ـ ١٢٨.