الموضوع أو المتعلّق الموصوف وعليه فلا يدلّ التعليق المذكور على أنّ الوصف علّة تامّة وعلى فرض التسليم لا ينفى احتمال تعدّد العلّة هذا مضافا إلى أنّه مجرّد إشعار وهو غير الدلالة.
ولا يقاس الوصف بالشرط لما عرفت من وضع الشرط للإناطة والعلّيّة ودلالة اطلاق الشرط على الانحصار ولا وضع ولا دلالة في الوصف كما لا يخفى.
ودعوى أنّ الوصف بعنوانه متمّم لقابليّة القابل والموضوع وهو معنى الشرط حقيقة وحيث أنّ الظاهر دخله بعنوان الخاصّ لا بعنوان كونه مصداقا للجامع بينه وبين غيره وأنّ المنوط بهذا الوصف نفس الوجوب بما هو وجوب لا بما هو شخص من الوجوب فلا محالة ينتفي سنخ الوجوب بانتفاء ما هو دخيل في موضوعيّة الموضوع لسنخ الحكم فقياس الوصف بالشرط في محلّه مندفعة بأنّ الوصف متمّم لقابليّة الموضوع وعلل قوامه لا من علل الحكم وهذا هو الفرق بين الوصف والشرط فإنّ الشرط من علل الأحكام والوصف من علل الموضوعات وانحصار تتميم الموضوع في وصف لا يدلّ على علّيّة الموضوع أو انحصار العلّيّة في الموضوع بالنسبة إلى الحكم وعليه فلا وجه لجعل الوصف في معنى الشرط وإرجاع القضيّة الوصفيّة إلى القضيّة الشرطيّة.
ومنها أنّ الأصل في القيود أنّها للاحتراز ولا معنى للاحتراز إلّا هو المفهوم.
وبعبارة أخرى أنّ التخصيص بأمر زائد على الذات كقولك صلّ خلف العادل لا بدّ فيه من فائدة وحيث أنّه لا فائدة إلّا نفي الحكم عن غير الموصوف بوصف كذا أوجب ذلك القطع بهذا النفي وليس ذلك إلّا هو المفهوم.
يمكن أن يقال لا كلام في ما إذا علم أنّ الموصوف علّة منحصرة في ترتّب الحكم عليه فإنّ الحكم حينئذ ينتفي بانتفاء الموصوف ولكنّه ليس من جهة دلالة الجملة الوصفيّة بل لقيام قرينة خاصّة.