الحكم في المستثنى وضيقه لا طريق لدينا لإثبات سعته إذ لا معنى للإطلاق فيه بعد إن كان مدلولا التزاميّا.
وهذا بخلاف ما لو كان الحكم مدلولا للمنطوق فإنّه يمكن التمسّك بإطلاقه في إثبات سعة الحكم وما يصلح مثالا لما نحن فيه قوله عليهالسلام لا تعاد الصلاة إلّا من خمس فإنّه مع الشكّ في ثبوت الإعادة من جهة هذه الخمس في بعض الحالات فإن كان ثبوت الإعادة فيها بالمفهوم لا مجال لإحرازه في مورد الشكّ ولو علم نفي الإعادة بنحو مطلق في طرف المستثنى منه إذ لعلّ الاستثناء من حيث المجموع لا من حيث كلّ فرد فرد وأمّا إذا كان ثبوت الإعادة فيها بالمنطوق أمكن التمسّك بإطلاق الكلام في إثباته في مورد الشكّ فإنّه نظير ما لو قال : لا تعاد الصلاة من كذا وكذا وتعاد من خمس (١).
ويمكن أن يقال : إنّ احتمال كون الاستثناء من حيث المجموع جار على كلّ تقدير سواء كان ثبوت الحكم في المستثنى من باب المفهوم أو من باب المنطوق فكما أنّه يرفع بمقدّمات الإطلاق فيما إذا كان من باب المنطوق ويمنع احتمال مدخليّة المجموع فكذلك يكون فيما إذا كان من باب المفهوم لأنّ الخصوصيّة الثابتة لحكم المستثنى منه المستتبعة للمفهوم مستفادة من الاستثناء أيضا وعليه فاحتمال مدخليّة المجموع في الخصوصيّة المذكورة مندفع بإطلاق الاستثناء على كلا التقديرين لأنّه يحتاج إلى مئونة زائدة وهي ملاحظة المجموع.
وعليه فلا يترتّب أثر على النزاع المذكور فضلا عن أن يكون أثرا مهمّا.
نعم هنا ثمرة أخرى تترتّب على أنّ الحصر هل يكون مستفادا من مجموع الاخراج المستفاد من لفظة إلّا والعموم المستفاد من المستثنى منه أو يكون مستفادا من نفس لفظة «إلّا» وهي على ما أفادها شيخنا الأستاذ الأراكيّ قدسسره أنّه إن كان الأوّل
__________________
(١) منتقى الأصول : ج ٣ ص ٢٨٩.