يجوز ورود التخصيصات المتعدّدة على الحصر المذكور فإنّه يرجع الإخراج مع العموم إلى انحصار الخارج في مثل قولهم جاءني القوم إلّا زيدا في زيد وإنّ ما عداه داخل في القوم ومحكوم بحكمه فليس في البيّن إلّا عامّ قد خصّ بفرد وهو زيد فيمكن حينئذ أن يرد على العامّ المذكور أيضا تخصيصات بغيره.
وأمّا إن كان الثاني أي كان الحصر مستفادا من نفس «إلّا» فهو كأنّه يقال الزيد خارج وليس غيره فحينئذ يكون ورود دليل آخر لخروج غيره منافيا مع هذا الحصر كما ينافي مع عموم المستثنى منه ولا يتوهّم أنّه أيضا عموم لأنّه عنوان الحصر المنحلّ إلى العموم لا أنّه ابتداء عموم فمع المنافاة مع الحصر فاللازم في مقام العلاج عند تعدّد الاستثناء هو حمل الحصر على الحصر الإضافيّ أو على الحصر غير المشوب بالكراهة بحسب اختلاف الموارد كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ الأراكي قدسسره في مقام الجمع بين الأدلة الدالّة على حصر العيوب المجوّزة لفسخ نكاح المرأة في الأربعة من البرص والجذام والجنون والعفل مع أدلّة أخرى تدلّ على جواز الفسخ بالإفضاء والعرج والعمى بحمل الأربعة على حصر الجواز الغير المشوب بالكراهة دون غيرها (١).
ولكنّ لقائل أن يقول إنّ مفاد الاستثناء هو إخراج مدخوله كزيد وليس غيره مستفادا من إطلاق المدخول وعليه فكما يمكن ورود التخصيصات بالنسبة إلى عامّ قد خصّ بفرد وهو زيد فكذلك يمكن تقييد إطلاق المدخول بورود مخصّصات أخرى وحمل الحصر على الإضافيّ لازم على كلا التقديرين فلا ثمرة مهمّة في ذلك لأنّ مرجع التخصيصات إلى تخصيص العامّ أو تقييد إطلاق المدخول فتدبّر جيّدا.
ومنها كلمة «إنّما» وهي على المعروف تكون من أداة الحصر مثل كلمة «إلّا» فإذا استعملت في حصر الحكم أو الصفة في موضوع معين دلّت بالملازمة البيّنة على
__________________
(١) راجع كتاب النكاح : ص ٤٥٧ ـ ٤٥٩.