لا قيد حصر مدخوله على محموله واختصاصه به (١).
حاصله أنّ إفادة الحصر إمّا من ناحية لام الجنس أو من ناحية الحمل وشيء منهما لا يفيد الحصر أمّا اللام فلأنّ الأصل فيه وإن كان إنّه لتعريف الجنس ولكنّ الجنس بنفسه لا يفيد الحصر إلّا أن يقوم قرينة على أنّ المراد منه هو الجنس المطلق أو الاستغراق.
كقرينة المقامية مثل كون الحمد واردا في مقام الشكر على نعم الله وآلائه ومن المعلوم أنّه يقتضي انحصار مبنى الحمد به جلّ وعلا وأمّا الحمل فالأصل فيه هو أن يكون حملا شائعا صناعيّا واللازم فيه هو التغاير المفهوميّ والاتّحاد الوجودي وذلك لا يقتضي الحصر فقولنا الإنسان زيد لا يفيد الحصر ولا يمنع اتّحاده مع زيد عن اتّحاده مع غيره من سائر الأفراد هذا.
أورد عليه سيّدنا الأستاذ المحقّق الداماد قدسسره بأنّ ظاهر المبتدأ والخبر أنّ المبتدأ لا يوجد بدون الخبر فإذا اكتفى بواحد من الأخبار دون غيره يفيد لام الجنس الحصر وعليه فإن كان المسند إليه أعمّ من المسند كما إذا كان المراد منه الجنس لا ينفكّ الجنس عن المسند ويختصّ به ولا يصحّ ذلك فيما إذا كان المسند أخصّ إلّا أن يكون المقصود هو الحصر الادّعائيّ فالحصر من لوازم حمل الأخصّ على الأعمّ ولو كان الحمل حملا شايعا صناعيّا فالحمل في مثل الحيوان إنسان أو الإنسان زيد لا يصحّ إلّا إذا كان المقصود أنّ حقيقة الحيوان لا تتجاوز عن الإنسان ادّعاء أو حقيقة الإنسان لا تتجاوز عن زيد ادّعاء من جهة المبالغة أو غيرها نعم لو كان اللام للعهد الذكريّ كان المقصود من المسند إليه هو الإشارة إلى شخص معهود.
فلا يستفاد من حمل المسند عليه حصر لأنّه ليس من باب حمل الأخصّ
__________________
(١) الكفاية : ج ١ ص ٣٣٠.